الموسوعة الفقهية

المطلب العاشِر: سُنَن صلاةِ الجِنازة


الفرع الأوَّل: رفْعُ اليَدينِ مع التَّكبيرِ
المسألة الأولى: رفْعُ اليَدينِ معَ التكبيرةِ الأُولى
يُشرَعُ للمصلِّي على الجِنازة أن يرفعَ يديه في أوَّلِ تكبيرةٍ يُكبِّرُها.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ ، وابنُ قُدامةَ
المسألة الثانية: رفْعُ اليدينِ مع التَّكبيراتِ سِوى تكبيرةِ الإحرام
يُسنُّ للمصلِّي على الجِنازة أنْ يَرفعَ يديه في كلِّ تكبيرةٍ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولُ بعضِ الحَنفيَّة وقولٌ للمالكيَّة ، وقال به بعضُ السَّلفِ ، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ ، واختارَه ابنُ المنذر ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
1- عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، أنَّه: (كان يرفعُ يَديهِ في كلِّ تكبيرةٍ على الجِنازة)
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يرفعُ يَديهِ في تكبيراتِ الجِنازة)
ثانيًا: لأنَّها تكبيرةٌ حالَ الاستقرارِ؛ أشبهتِ الأُولى
الفرع الثَّاني: الجهرُ والإسرارُ في صلاةِ الجِنازة
المسألة الأولى: القراءةُ إذا كانتْ صلاةُ الجِنازة نهارًا
يُسرُّ بالقِراءةِ في صَلاةِ الجِنازةِ نَهارًا.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: ((السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يقرأَ في التكبيرةِ الأُولى بأمِّ القرآنِ مخافَتَةً، ثم يُكبِّرُ ثلاثًا، والتَّسليمُ عند الآخِرةِ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة ، والعينيُّ
المسألة الثانية: القِراءةُ إذا كانتْ صلاةُ الجِنازة ليلًا
يُسرُّ بالقراءةِ في صلاةِ الجنازةِ ولو كانتِ الصَّلاةُ ليلًا، وهو الأصحُّ عند الشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: ((السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يقرأَ في التكبيرةِ الأُولى بأمِّ القرآن مخافَتَةً، ثم يُكبِّرَ ثلاثًا، والتَّسليمُ عند الآخِرةِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يُفرِّق في المخافَتَة بينَ ليلٍ ونَهار.
ثانيًا: لأنَّها لا تُقاسُ على المكتوبةِ؛ لأنَّها مؤقَّتةٌ، والجِنازة غيرُ مؤقَّتة، فأشبهتْ تحيَّةَ المسجدِ ونحوَها
المسألة الثالثة: الجهرُ بالتَّكبيراتِ
يَجهرُ الإمامُ بالتَّكبيراتِ في صلاةِ الجِنازة؛ نصَّ على ذلك الحَنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ الإمامَ يُسمِعُ مَن يَليه؛ لأنَّهم يَقتدُونَ به، فيُكبِّرونَ بتكبيرِه، ويُسلِّمونَ بسلامِه
المسألة الرابعة: الجهرُ بالتَّسليمِ
يَجهرُ الإمامُ بالتَّسليمِ، ويُخافِتُ بها المأمومُ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ الإمامَ يُسمِعُ مَن يليه؛ لأنَّهم يقتدون به، فيُسلِّمون بسلامِه، بخلافِ مَن خَلْفَه إنَّما يُسلِّمُ ليتحلَّلَ من صلاتِه، فيُسلِّم في نفسِه ، وقياسًا على غيرِها من الصَّلوات
المسألة الخامسة: الإسرارُ بالصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والدُّعاءِ
يُسرُّ بالصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والدُّعاءِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ، أنَّه أخبَرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ ((السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ- بعدَ التكبيرة الأولى- سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّت، ثم يُسلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ السُّنَّةَ قراءةُ الفاتحةَ سرًّا، فمِن بابِ أولى الصلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والدُّعاء؛ لأنَّ الأصلَ في الدعاء أن يكونَ سِرًّا.
ثانيًا: لأنَّه أوقعُ في النَّفْسِ من الجهرِ، ولأنَّه مُحتوٍ على ثناءٍ وصلاةٍ على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، والإسرارُ بذلِك أفضلُ
الفرع الثالث: الصفوفُ على صلاةِ الجِنازة
يُستحبُّ أن تُجعلَ الصفوفُ على الجِنازة ثلاثةَ صُفوفٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن مَرْثدِ بنِ عبدِ اللهِ اليَزنيِّ، قال: كان مالكُ بنُ هُبَيرةَ إذا صلَّى على جِنازة، فتقالَّ الناسُ عليها، جزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، ثم قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ، فقَدْ أَوْجَبَ))
2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قد تُوفِّي اليومَ رجلٌ صالحٌ من الحَبَش؛ فهَلُمَّ فصلُّوا عليه، قال فصَفَفْنا فصلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليه ونحن صفوف، قال أبو الزبير عن جابرٍ: كنتُ في الصفِّ الثَّاني ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ للصفوفِ تأثيرًا على الجِنازة، ولو كان الجمعُ كثيرًا؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ الذين خرَجوا معه صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا عددًا كثيرًا، وكان المصلَّى فضاءً، ولا يَضيقُ بهم لو صفُّوا فيه صفًّا واحدًا، ومع ذلك فقد صفَّهم
ثانيًا: من الآثار
عن شراحيلَ الكنديِّ رَضِيَ اللهُ عنه- وكان من الصَّحابةِ- أنَّه صلَّى على جِنازة، فجَعَلهم ثلاثةَ صفوفٍ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ المصلِّي على الجِنازَة يرفع يديه في أوَّل تكبيرة يُكبِّرها). ((الإجماع)) (ص:44).
  2. (2) قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَع أهلُ العلم على أنَّ المصلِّيَ على الجنائز يرفع يديه في أوَّل تكبيرةٍ يُكبِّرها). ((المغني)) (2/366).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/231)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/342).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/230)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/116).
  5. (5) ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (1/241)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (1/219).
  6. (6) ((شرح التلقين)) للمازري (1/1151)، ((شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي)) (2/128).
  7. (7) ((الأوسط)) لابن المنذر (5/468). وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/232).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (5/232).
  9. (9) ((الإقناع)) لابن المنذر (1/161).
  10. (10) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/148).
  11. (11) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (13/70).
  12. (12) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11498)، والبخاري في ((قرة العينين)) (106)، والبيهقي (7243). صحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((الدراية)) (1/236)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في تعليقِه على ((فتح الباري)) لابن حجر (3/227). 
  13. (13) أخرجه سعيدُ بن منصور كما قال الحافظُ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/291) وصحَّحه.
  14. (14) ((المغني)) لابن قدامة (2/366).
  15. (15) أخرجه النسائي (1989)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (3165)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3000).  قال النوويُّ في ((المجموع)) (5/233): إسنادُه على شرْط الشَّيخينِ، وقال ابنُ الملقِّن في ((تحفة المحتاج)) (1/595): إسناده على شرط الصَّحيح، وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (3/242)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1988). 
  16. (16) قال ابنُ قُدامةَ: (ويُسِرُّ القراءةَ والدعاءَ في صلاةِ الجِنازَة، لا نعلم بين أهلِ العِلم فيه خلافًا). ((المغني)) (2/363).
  17. (17) قال العينيُّ: (فقد يستدلُّ به على الجَهر بها، وهو أحدُ الوجهين لأصحاب الشافعيِّ فيما إذا كانت الصلاةُ عليها ليلًا، قال شيخُنا زَينُ الدِّين: والصَّحيح أنَّه يُسرُّ بها ليلًا أيضًا، وأمَّا النَّهار فاتَّفقوا على أنَّه يُسرُّ فيهـ). ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (8/140).
  18. (18) ((المجموع)) للنووي (5/234)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/125).
  19. (19) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/362)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/113).
  20. (20) أخرجه النسائي (1989)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (3165)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3000).  قال النوويُّ في ((المجموع)) (5/233): إسنادُه على شرْط الشَّيخينِ، وقال ابنُ الملقِّن في ((تحفة المحتاج)) (1/595): إسناده على شرط الصَّحيح، وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (3/242)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1988). 
  21. (21) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/113).
  22. (22) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/241)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 387).
  23. (23) ((المجموع)) للنووي (5/234)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/342). نصَّ الشافعيَّة على تخصيصه بالإمامِ والمُبلِّغ؛ قال الرمليُّ: (واتَّفقوا على جهرِه بالتكبيرِ والسَّلام: أي الإمام، أو المبلِّغ، لا غيرهما). ((نهاية المحتاج)) (2/475).
  24. (24) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/367).
  25. (25) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217).
  26. (26) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/119)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/685).
  27. (27) ((المجموع)) للنووي (5/234)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/342). قال البجيرميُّ في حاشيته: (التكبيرُ والسَّلام، فيَجهَر بهما اتِّفاقًا الإمامُ والمبلِّغ، لا غيرهما). ((حاشية البجيرمي)) (1/473).
  28. (28) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/116)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/884).
  29. (29) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217).
  30. (30) ((شرح التلقين)) للمازري (1/1152).
  31. (31) (ولا يجهر بما يقرأ عقيبَ كلِّ تكبيرةٍ؛ لأنَّه ذِكرٌ، والسُّنة فيه المخافتةُ). ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/314)، (ويخافت في الكلِّ إلَّا في التكبير). ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/241).
  32. (32) ((منح الجليل)) لعليش (1/498). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/128).
  33. (33) ((المجموع)) للنووي (5/234)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/342).
  34. (34) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/227). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/363).
  35. (35) قال ابنُ قُدامةَ: (ويسرُّ القراءةَ والدُّعاء في صلاةِ الجِنازَة، لا نعلمُ بين أهل العِلم فيه خلافًا). ((المغني)) (2/363). وقال الخطيبُ الشربينيُّ: (أمَّا الصلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والدعاء- أي: في صلاة الجِنازَة- فيُندَبُ الإسرارُ بهما اتفاقًا). ((مغني المحتاج)) (1/342).
  36. (36) أخرجه الشافعي في ((المسند- ترتيب سنجر)) (588)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2868)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7209) من حديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.  وأخرجه ابن أبي شيبة (3/296)، وابن الجارود (540)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3000) من حديث أبي أمامة به، وهو عند النسائي (1989) مختصرًا. قال البيهقي ((السنن الكبرى)) (4/39): رواية قوية. وصحَّح إسنادَه ابنُ القيِّم في ((جلاء الأفهام)) (192)، وقال الألباني في ((أحكام الجنائز)) (155): صحيحٌ على شرط الشيخين
  37. (37) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/128).
  38. (38) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 385). ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/270).
  39. (39) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/17). قال الحطاب: (الحادي عَشرَ: قال في العُمدة: وتُستحبُّ أن تُصَفَّ الجماعةُ على الجِنازَة ثلاثةَ صفوفٍ. انتهى. وأصلُه الحديث، والله أعلم).
  40. (40) ((المجموع)) للنووي (5/215). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/323).
  41. (41) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/111). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/367).
  42. (42) أخرجه أبو داود (3166)، والترمذي (1028) وابن ماجه (1490)، وأحمد (16770)، وأبو يعلى (6831). قال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم. وحسَّنه الترمذيُّ في سننه، والنوويُّ في ((المجموع)) (5/211)، وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (351): سندُه جيِّد، إلَّا أنَّ فيه ابنَ إسحاق، وقد عَنْعَن. وقال الألباني ((تخريج المشكاة)) (1629): (فيه عنعنةُ ابن إسحاق، وهو مدلِّس، ومع ذلك فقد صحَّحه جمعٌ). وقد صرَّح محمَّد بن إسحاق بالتحديث عند الرُّوياني في مسنده (1537)؛ فانتفتْ شبهة تدليسه. وأورده الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص: 127) وقال: لهذا الحديث شاهدًا من حديث أبي أُمامة 
  43. (43) أخرجه البخاري (1320) واللفظ له ومسلم (952).
  44. (44) ((فتح الباري)) لابن حجر (3/188).
  45. (45) أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3733)، وابن منده، كما في ((الإصابة)) لابن حجر (3/326)، وصحَّح إسنادَه.