الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: حُدوثُ العَيْبِ في بَيْعِ المُرابَحةِ


إذا حَدَثَ عَيبٌ في المَبيعِ مُرابَحةً فيَجِبُ أن يُبَيِّنَه المُشتَري الأوَّلُ للمُشتَري الثَّاني، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ في الجُملةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ باعَ مِن أخيه بَيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بَيَّنَه لهـ))
ثانيًا: لأنَّ البَيعَ مِن غَيرِ بَيانِ حُدوثِ العَيبِ لا يَخلو مِن شُبهةِ الخيانةِ؛ لأنَّ المُشتَريَ لو عَلِمَ أنَّ العَيبَ حَدَثَ في يَدِ البائِع؟، لكانَ لا يُربِحُه فيه
ثالثًا: لأنَّهُ لمَّا باعَه بَعدَ حُدوثِ العَيبِ في يَدِه فقدِ احتَبَسَ عِندَهُ جُزءًا مِنهُ، فلا يَملِكُ بَيعَ الباقي مِن غَيرِ بَيانٍ، كَما لوِ احتَبَسَ بفِعلِه أو بفِعلِ أجنَبيٍّ
رابعًا: لأنَّ الغَرَضَ يَختَلِفُ بذلك؛ إذِ الحادِثُ يَنقُصُ به المَبيعُ عَمَّا كانَ حينَ البَيعِ
خامسًا: لأن الإخبارَ بالعَيْبِ يَنفي التغريرَ بالمُشتَري

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (6/506، 507). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/223).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/164)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/270، 271).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/79)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/116).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/233).
  6. (6) أخرجه ابن ماجه (2246) واللَّفظُ له، والطبراني (17/317) (877)، والحاكم (2152) مِن حَديثِ عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ الشَّيخَينِ، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (2246)، وحسَّنه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/223)، وحسَّن إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/27). وأخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2079) باختلافٍ يسير ٍموقوفًا على عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه وأخرجه من طريق آخَرَ: أحمد (17451)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (222) بنحوه مِن حَديثِ عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه. حسَّنه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/223)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17451).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/223).
  8. (8) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/223).
  9. (9) هذا دليلُ الشَّافِعيَّةِ: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/116).
  10. (10) هذا دليلُ الحنابلةِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/233).