الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَطْلَبُ السَّابعُ: بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ الفرْقُ بيْن بَيعِ المُرابَحةِ الَّذي اتَّفَقَ الفُقهاءُ على جَوازِه وبيْن بَيْعِ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعِدِ) بالشِّراءِ؛ هو أنَّ بَيْعَ المُرابَحةِ الَّذي اتَّفَق الفُقهاءُ على جَوازِه هو: تَمليكُ المَبيعِ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ وزِيادةِ رِبحٍ، وهو مِن بُيوعِ الأمانةِ، ويَتِمُّ بيْن طَرَفينِ؛ البائعِ والمشْتري أمَّا بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ هو: أنْ يَأتيَ رجُلٌ يُريدُ سِلعةً مُعيَّنةً، وليْس عِندَه نقْدٌ ليَشترِيَها، فيَذهَبَ إلى مَصرِفٍ، أو مُؤسَّسةٍ، أو فرْدٍ مِن النَّاسِ، ويَطلُبَ أنْ تُشْترى له تلك السِّلعةُ، ثمَّ يَشْترِيَها ممَّن اشْتَراها بالتَّقسيطِ، وتَتِمُّ هذه المُعامَلةُ بيْن ثَلاثةِ أطرافٍ: الَّذي يُريدُ شِراءَ السِّلعةِ، ومَصرِفٌ ليْس معه السِّلعةُ، والمورِّدُ الَّذي يَملِكُ السِّلعةَ
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)