الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
الفصلُ الثَّامنُ: العُملةُ الرَّقميَّةُ كـ (البتكوين البت كُوين: هي عُملةٌ رَقَميَّةٌ إلكترونيَّةٌ مُشفَّرةٌ، يَتِمُّ تَداولُها عبْرَ الإنترنتِ فقطْ، وليْس لها وُجودٌ مادِّيٌّ ولا هَيئةٌ تَنظيميَّةٌ مَركزيَّةٌ تَقِفُ خلْفَها، وتَتِمُّ المُعامَلاتُ بيْن المسْتخدِمين مُباشَرةً دونَ وَسيطٍ مِن خلالِ استخدامِ التَّشفيرِ يُنظر: ((الموقع الرسمي للجنة الإفتاء المصرية))، ((الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلاميَّة والأوقاف بالإمارات))، ((الموقع الرسمي لويكيبيديا الموسوعة الحرة)) وعُرِّفَت في مَوقعِ البتكوينِ بأنَّها: شَبكةٌ جامعةٌ، تُوفِّرُ نِظامًا جَديدًا للدَّفْعِ ونُقودًا إلكترونيَّةً بشَكلٍ كاملٍ وهي أوَّلُ شَبكةِ دَفْعٍ غيرِ مَركزيَّةٍ تَعمَلُ بنِظامِ [النِّدُّ-للنِّدِّ]، يَتِمُّ إدارتُها بالكاملِ مِن قِبَلِ مُسْتخدمِيها بدونِ أيِّ سُلْطةٍ مَرْكزيَّةٍ أو وُسطاءَ يُنظر: موقع بتكوين الرسمي https://bitcoinorg/ar/faq وغيرِها)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)