في الإسلامِ. وفي هذا الحديثِ يَحْكي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه لَمَّا تَرَك المهاجِرونَ مكَّةَ
https://dorar.net/hadith/sharh/8710في الإسلامِ. وفي هذا الحديثِ يَحْكي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه لَمَّا تَرَك المهاجِرونَ مكَّةَ
https://dorar.net/hadith/sharh/8710مِن ذهَبٍ. وفي رِوايةٍ: أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال لها: "أيَسُرُّكِ أن يَجعَلَ اللهُ في يَدِك
https://dorar.net/hadith/sharh/35104عقيدةَ المُسلمِ. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "ليس مِنَّا"، أي: إنَّه
https://dorar.net/hadith/sharh/89221رواها عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، عن سلمانَ الفارسيِّ رضِيَ اللهُ عنهما بطُولِها، وفيها أنَّ سلمانُ رضِيَ
https://dorar.net/hadith/sharh/91697ولم يَبلُغْ أنْ يكونَ رمْلًا، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "مَن يَكْلَؤُنا؟" أي: يَحرُسُنا
https://dorar.net/hadith/sharh/89107لا يَستطيعُ لها قَضاءً" أي: لا يستطيعُ أنْ ينالَ ما في نفْسِه لقِلَّةِ المالِ؛ فبيَّن أنَّهم يُدافِعون
https://dorar.net/hadith/sharh/92130، ثُمَّ في كُلِّ شَهرٍ كذلك بحيثُ لا يَنسى أنَّه تَكرارٌ لِما مَضى. وعِندَ الحَنابلةِ: يُعَرِّفُها
https://dorar.net/feqhia/11855، والإجارةُ في الذِّمَّةِ، نحْو أنْ يقولَ: اسْتأجَرْتُك لتَخيطَ لي هذا الثَّوبَ ونحْوَه، فهذا يَثبُتُ
https://dorar.net/feqhia/7400(2/85). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ قُدامةَ: (الضَّربُ الثاني: خيارُ الشرطِ، نحْو أنْ
https://dorar.net/feqhia/7413، كبَيعِ المَطْليِّ بالذَّهبِ بالذَّهبِ الخالِصِ ويُشترَطُ لجوازِه أنْ يكونَ الذَّهبُ أوِ الفِضَّةُ
https://dorar.net/feqhia/7640: ((أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَقاضاه بَعيرًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/7781أهْلِ العِلمِ أنَّ إجارةَ المَنازِلِ والدَّوابِّ جائِزٌ، إذا بُيِّنَ الوَقْتُ والأجْرُ، وكانا عالِمَينِ
https://dorar.net/feqhia/8083الغِراسُ، ومِن المَعْلومِ أنَّ القيمةَ سوفَ تَنقُصُ، فإذا قُدِّرَتِ الأرْضُ بالغِراسِ بعَشَرةِ آلافِ رِيالٍ
https://dorar.net/feqhia/8781رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ يومَ أضحى أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتَينِ
https://dorar.net/feqhia/10419ذَكَروا أنَّه لا يَدخُلُ في القَتلِ، بَل لا بُدَّ مِنِ استيفائِه قَبلَ القَتلِ. ((حاشية الدسوقي
https://dorar.net/feqhia/12988] أي: يُعلِمُهم أنَّه يُريدُ أن يَغزوَهم، وأنَّ الصُّلحَ الذي كان بَينَهم قدِ ارتَفَعَ، فيَكونُ الفَريقانِ
https://dorar.net/feqhia/13991أو نُكولًا [826] والفَرقُ بَينَ الإنكارِ والنُّكولِ: أنَّه إذا أنكَرَ طولِبَ أن يَحلِفَ، فإن
https://dorar.net/feqhia/13290، قال الكاسانيُّ: (لا خِلافَ في أنَّ استِثناءَ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ في بابِ الإقرارِ باطِلٌ، ويَلزَمُ
https://dorar.net/feqhia/13609هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، والمُرادُ بها أنَّ الشُّيوعَ الطَّارِئَ لا يُؤَثِّرُ في العُقودِ كَتَأثيرِ
https://dorar.net/qfiqhia/813] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/30). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/887: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهرَ استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ المالِكيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1842الفرع الأول: سَبْق الحَدثِالإمامُ إنْ سبَقَه الحدثُ أي: أحْدَث بغير اختيارِه. في الصَّلاةِ تَبطُلُ
https://dorar.net/feqhia/1437منه أنَّ هناك اعتكافًا واجبًا بأصلِ الشَّرعِ، وليس كذلك؛ لأنَّ الاعتكافَ لا يكون واجبًا إلَّا بالنَّذرِ
https://dorar.net/feqhia/2866سليمان). ((المحلى)) (6/68). وقال النووي: (مذهبُنا أنَّها حرامٌ، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، والجمهور
https://dorar.net/feqhia/3462على ذلك [303] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (والوَزَغُ مُجتمَعٌ على تحريمِ أكلِه... وقد أجمعوا أنَّ الوزَغَ ليس بصَيدٍ
https://dorar.net/feqhia/3499عليها الذِّئبُ، فيَبقُرُ بَطنَها ويُخرِجُ المصارينَ حتى يُعلَمَ أنَّها لا يعيشُ مِثلُها؛ قال: السُّنَّةُ
https://dorar.net/feqhia/3618يُشترَطُ في آلةِ الصَّيْدِ أنْ تَكونَ مُحدَّدةً، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ
https://dorar.net/feqhia/3809يُشترَطُ أنْ تَكونَ العَقيقةُ مِن بَهيمةِ الأنعامِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ
https://dorar.net/feqhia/3881أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى. أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه
https://dorar.net/feqhia/3900