الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا نَقَصَ المَبيعُ بآفةٍ سَماويَّةٍ


إذا تَلِفَ بعضُ المَبيعِ بآفةٍ سَماويَّةٍ، فللشَّفيعِ أخْذُ الباقي بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ، وقَوْلٌ في مَذهَبِ الشَّافِعِيَّةِ ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه تَعَذَّرَ أخْذُ الكُلِّ، فجازَ له أخْذُ الباقي كما لو أَتلَفَه آدَميٌّ .
ثانِيًا: لأنَّ ما تنَاوَلَتْه الصَّفْقةُ بالثَّمَنِ مُقسَّطٌ على أجْزائِه .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثالُ ذلك: أرْضٌ بَيْنَ زَيدٍ وعَمْرٍو وفيها غِراسٌ، باعَ عَمْرٌو نَصيبَه مِن هذه الأرْضِ، ثُمَّ تَلِفَ الغِراسُ، ومِن المَعْلومِ أنَّ القيمةَ سوفَ تَنقُصُ، فإذا قُدِّرَتِ الأرْضُ بالغِراسِ بعَشَرةِ آلافِ رِيالٍ، وبدونِ غِراسٍ بسَبْعةِ آلافِ رِيالٍ، فيَأخُذُ الشَّفيعُ النَّصيبَ بسَبْعةِ آلافِ رِيالٍ؛ لأنَّ بعضَ المَبيعِ قد تَلِفَ، فيَنقُصُ مِن الثَّمَنِ قَدْرُ قيمةِ التالِفِ. يُنظَرُ: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (10/258).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/146)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/207)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/150).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/89). ويُنظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/266).
  4. (4) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «أو تَلِفَ بعضُ المَبيعِ فللشَّفيعِ أخْذُ الشِّقْصِ بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ» بمَعْنى أنَّه باعَ أرْضًا وسَيْفًا أو سيَّارةً أو ما أَشبَهَ ذلك، وتَلِفَ البعضُ فللشَّفيعِ أخْذُ الباقي بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ، أو أرْضًا باعَها وتَلِفَ بعضُها، كما لو أخَذَها مَن لا تُمكِنُ مُطالَبتُه فللشَّفيعِ أخْذُ الباقي بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ، ومِثلُ ذلك لو كانَتِ الأرْضُ عليها غِراسٌ ثُمَّ تَلِفَ الغِراسُ قَبْلَ الأخْذِ بالشُّفْعةِ، فللشَّفيعِ الأخْذُ بالشُّفْعةِ في الباقي بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ، مِثالُ ذلك: أرْضٌ بَيْنَ زَيدٍ وعَمْرٍو وفيها غِراسٌ، باعَ عَمْرٌو نَصيبَه مِن هذه الأرْضِ، ثُمَّ تَلِفَ الغِراسُ، ومِن المَعْلومِ أنَّ القيمةَ سوفَ تَنقُصُ، فإذا قُدِّرَتِ الأرْضُ بالغِراسِ بعَشَرةِ آلافِ رِيالٍ، وبدونِ غِراسٍ بسَبْعةِ آلافِ رِيالٍ، فيَأخُذُ الشَّفيعُ النَّصيبَ بسَبْعةِ آلافِ رِيالٍ؛ لأنَّ بعضَ المَبيعِ قد تَلِفَ، فيَنقُصُ مِن الثَّمَنِ قَدْرُ قيمةِ التَّالِفِ). ((الشرح الممتع)) (10/258). وقالَ في التَّعْليقِ على الكافي في قَوْلِه: (إن تَلِفَ بعضُ المَبيعِ فهو مِن ضَمانِ المُشْتَري؛ لأنَّه مِلْكُه تَلِفَ في يَدِه، وللشَّفيعِ أن يَأخُذَ الباقيَ بحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ ويَأخُذَ أنْقاضَه؛ لأنَّه تَعَذَّرَ أخْذُ البعضِ فجازَ أخْذُ الباقي، كما لو أَتلَفَه آدَميٌّ. وقالَ ابنُ حامِدٍ: إن تَلِفَ بفِعْلِ اللهِ تَعالى لم يَملِكِ الشَّفيعُ أخْذَ الباقي إلَّا بكلِّ الثَّمَنِ، أو يَترُكُ؛ لأنَّ في أخْذِه بالبعضِ إضْرارًا بالمُشْتَري فلم يَملِكْه، كما لو أخَذَ البعضَ معَ بَقاءِ الجَميعِ) عَلَّقَ ابنُ عُثَيْمينَ بقَوْلِه: (القَوْلُ الأوَّلُ أَصَحُّ، وأنَّه لا فَرْقَ أن يكونَ بفِعْلِ اللهِ أو بفِعْلِ آدَميٍّ). ((التعليق على الكافي)) (6/532).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/146).
  6. (6) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/266).