الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ في المَشْفوعِ فيه بزِيادةٍ تَدومُ كالبِناءِ والغَرْسِ


إذا زادَ المُشْتَري في المَشْفوعِ فيه بزِيادةٍ تَدومُ كالبِناءِ والغَرْسِ، فللشَّفيعِ أن يَأخُذَ الزِّيادةَ بقيمتِها ، أو يَترُكَ الشُّفْعةَ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَوْلُ أبي يوسُفَ مِن الحَنَفِيَّةِ ، وهو قَوْلُ بَعْضِ السَّلَفِ ، وذلك لأنَّ قيمةَ الأرْضِ زادَتْ بالغِراسِ أو البِناءِ، فيَأخُذُ الشَّفيعُ الزِّيادةَ بقيمتِها .

انظر أيضا:

  1. (1) وتُحسَبُ قيمةُ الغَرْسِ أو البِناءِ الزَّائِدِ على الأرْضِ، بحيثُ تُقوَّمُ الأرْضُ معَ البِناءِ أو الغَرْسِ، ثُمَّ تُقوَّمُ بدونِ البِناءِ أو الغَرْسِ، والفَرْقُ بَيْنَ القيمتَينِ هو قيمةُ الغَرْسِ أو البِناءِ الزَّائِدِ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/331)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/157).
  2. (2) وزادَ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ خِيارًا ثالِثًا للشَّفيعِ: وهو أن يَقلَعَ البِناءَ أو الغَرْسَ الزَّائِدَ ويَدفَعَ للمُشْتَري قيمتَه. يُنظَرُ: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/94، 95)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/156).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/331)، ((منح الجليل)) لعليش (7/238).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/94، 95)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/304).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/157)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/133، 134).
  6. (6) ((الهداية)) للمرغيناني (4/33). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/29).
  7. (7) قالَ ابنُ قُدامةَ: (فإن لم يَخْتَرِ المُشْتَري القَلْعَ، فالشَّفيعُ بالخِيارِ بَيْنَ ثَلاثةِ أشْياءَ: تَرْكِ الشُّفْعةِ، وبَيْنَ دَفْعِ قيمةِ الغِراسِ والبِناءِ، فيَملِكُه معَ الأرْضِ، وبَيْنَ قَلْعِ الغَرْسِ والبِناءِ، ويَضمَنُ له ما نَقَصَ بالقَلْعِ. وبهذا قالَ الشَّعْبيُّ، والأوْزاعيُّ، وابنُ أبي لَيْلى، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعيُّ، والبَتِّيُّ، وسِوارٌ، وإسْحاقُ). ((المغني)) (5/256).
  8. (8) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/134).