الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: بَيعُ الرِّبويِّ التَّابِعِ لغيرِ الرِّبويِّ بالرِّبويِّ


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ التَّابِعِ لغَيرِ الرِّبويِّ -حالَ كَونِه غيرَ مَقصودٍ بالبيعِ- بالرِّبويِّ، كبَيعِ المَطْليِّ بالذَّهبِ بالذَّهبِ الخالِصِ ، وبَيعِ نَخْلةٍ عليها تمْرٌ بتَمرٍ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكيَ الإجْماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الرِّبويَّ التَّابِعَ غيرُ مَقصودٍ بالبيعِ، فوُجودُه كعَدمِه

انظر أيضا:

  1. (1) إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)
  2. (2) ويُشترَطُ لجوازِه أنْ يكونَ الذَّهبُ أوِ الفِضَّةُ في الممَوَّهِ مجرَّدَ تَمْويهٍ، بحيث لا يَخرُجُ منه جرامُ ذهَبٍ أو فِضَّةٍ بعَرْضِه على النَّارِ. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/262)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (4/518)، ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (3/349)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/261).
  3. (3) هذا المثالُ ذكَرَه الحنفيَّةُ والحنابلةُ، واشترَطَ الحنفيَّةُ أنْ يكونَ كيْلُ التَّمرِ أكثَرَ مِن كَيلِ الثَّمرِ؛ ليكونَ الثَّمرُ بمِثلِه، والزِّيادةُ مقابلَ النَّخلِ، فإنْ كان أقلَّ لا يجوزُ. يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/194)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/261). ونصَّ المالكيَّةُ على جَوازِ بيعِ سِلعةٍ ومعَها ذهبٌ قَليلٌ بذهَبٍ؛ وذلك لأنَّه قَليلٌ وتابعٌ. يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/127)، ((التهذيب في اختصار المدونة)) للبراذعي (3/107)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي(12/435). وأمَّا الشَّافعيَّةُ فذكَروا مثالًا آخَرَ؛ وهو: بيعُ دارٍ فيها بئرُ ماءٍ عذْبٍ بمِثلِها؛ فإنَّه يصِحُّ، وعلَّلوا لذلك بأنَّ الماءَ تابعٌ بالإضافةِ إلى مَقصودِ الدَّارِ؛ لعدمِ توَجُّهِ القصدِ إليه غالبًا. واستَثنَوْا بيعَ الدَّارِ إذا ظهَرَ بها مَعدِنُ ذهَبٍ بذهَبٍ، وكذلك بَيعُ الشاةِ ذاتِ لبَنٍ بلبَنٍ؛ فلا يَصِحُّ عندَهم. يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/286)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/28)، ((الغُرَر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/424).
  4. (4) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (14/11)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/262).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/127)، ((حاشية الدُّسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/40)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/518)، ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (3/149).
  6. (6) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/386)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/216)، ويُنظَر: ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (3/349)، ((المجموع شرح المهذب)) تكملة السبكي (10/394)، ((النجم الوهاج في شرح المنهاج)) (4/73).
  7. (7) ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/261)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/30).
  8. (8) قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ باع ما فيه الرِّبا بغيرِ جِنسِه، ومعَه من جنسِ ما بِيعَ به، إلَّا أنَّه غيرُ مَقصودٍ، كدارٍ مُمَوَّهٍ سَقفُها بالذَّهبِ؛ جازَ. لا أعلَمُ فيه خلافًا) ((المغني)) (4/30).
  9. (9) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/30)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/261).