الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اختلافِ العِلَّةِ


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ برِبويٍّ مِن غيرِ جِنسِه معَ اخْتلافِ العلَّةِ مُتفاضِلًا ومُؤجَّلًا، كبَيعِ الذَّهَبِ بالشَّعيرِ، والفِضَّةِ بالقمحِ.
أوَّلًا: منَ الإجْماعِ
نقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ ، والنَّوَويُّ ، والصَّنْعانيُّ
ثانيًا: لعَدمِ وُجودِ العِلَّةِ المُشتَرَكةِ المحرَّمةِ، ولأنَّ الأصْلَ فيه الإباحةُ

انظر أيضا:

  1. (1) إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)
  2. (2) قال الشافعيُّ: (لا أعلَمُ المسلمينَ اختَلَفوا في أنَّ الدَّنانيرَ والدَّراهمَ يُسْلَمانِ في كلِّ شيءٍ، إلَّا أنَّ أحدَهما لا يُسلَمُ في الآخَرِ؛ لا ذَهَبٌ في ذهَبٍ، ولا وَرِقٌ في ورِقٍ) ((الأم)) (3/30). وقال: (... بأنَّ المسلمينَ أجْمَعوا على أنَّ الذَّهبَ والورِقَ يُسْلَمانِ فيما سِواهما) ((الأم)) (4/23).
  3. (3) قال النَّوويُّ: (أجمَعَ العلماءُ على جَوازِ بيعِ الرِّبويِّ برِبويٍّ لا يُشاركُه في العلَّةِ، مُتفاضِلًا ومؤجَّلًا، وذلك كبَيعِ الذَّهبِ بالحِنطةِ، وبيعِ الفِضَّةِ بالشَّعيرِ وغيرِه منَ المَكيلِ) ((شرح مسلم)) (11/9).
  4. (4) قال الصَّنعانيُّ: (اتَّفقَ العلماءُ على جَوازِ بيعِ رِبويٍّ برِبويٍّ لا يُشاركُه في الجنسِ، مؤجَّلًا ومُتفاضِلًا، كبَيعِ الذَّهبِ بالحِنطةِ، والفِضَّةِ بالشَّعيرِ وغيرِه منَ المَكيلِ) ((سبل السلام)) (3/38).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/9).