الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اتِّحادِ العِلَّةِ مُتفاضِلًا


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اتِّحادِ العِلَّةِ مُتفاضِلًا بشَرطِ التَّقابُضِ، كبَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ مُتفاضِلًا، أو بَيعِ التَّمرِ بالحِنطةِ مُتفاضِلًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ونَفى ابنُ قُدامةَ العلمَ بالخلافِ في ذلك
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اختلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبِيعوا كيف شِئْتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ))
2– عن أبي بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبِيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيْف شِئْتُ م))
ثانيًا: لأنَّهما جِنسانِ، فجازَ التَّفاضُلُ فيهما، كما لو تَباعَدَتْ مَنافعُهما

انظر أيضا:

  1. (1) إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)
  2. (2) ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (4/94)، ((العناية)) للبابَرْتي (7/35).
  3. (3) ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/122) ((حاشية الدُّسوقي على الشرح الكبير)) (3/48).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 96)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/22)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/120).
  5. (5) ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/253)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/9).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (لا خلافَ في جوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسينِ نَعلَمُه، إلَّا عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال: ما يَتقارَبُ الانتفاعُ بهما لا يجوزُ التَّفاضُلُ فيهما) ((المغني)) (4/9).
  7. (7) أخرَجَه مسلمٌ (1587).
  8. (8) أخرَجَه مسلمٌ (1587).
  9. (9) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/9).