أمِّي وأختي حتَّى نزَلْنا بحَضْرةِ مكَّةَ فقال أخي إنِّي مُدافعٌ رجلًا على الماءِ بشِعْرٍ وكان امْرَأً
https://dorar.net/h/IuOeUaRgأمِّي وأختي حتَّى نزَلْنا بحَضْرةِ مكَّةَ فقال أخي إنِّي مُدافعٌ رجلًا على الماءِ بشِعْرٍ وكان امْرَأً
https://dorar.net/h/IuOeUaRg، وكان أوَّلًا في عِدادِ رقيقِ خيرةَ القُشَيريَّةِ امرأةِ المُهَلَّبِ، ثمَّ وهبَتْه لامرأةٍ مِن بني عقيلٍ
https://dorar.net/arabia/6135)) (2/ 626). .وقال اللهُ سبحانَه آمِرًا بالاستِقامةِ والاعتِدالِ، ناهِيًا عن الغُلوِّ والطُّغيانِ
https://dorar.net/frq/71عليه وسلَّم أنَّه كان عن عِلمٍ من اللهِ، وليس أمرًا عامًّا، فإنْ كُنتَ تَعلَمُ عِلمَه فافعَلْ فِعْلَه، وإنْ
https://dorar.net/frq/1317). ، كما قرَّب منه ثُمامةَ بنَ أشرَسَ حتَّى أصبَح لا يُبرِمُ أمرًا دونَه، بل إنَّه أصبَح يُرشِّحُ له وُزراءَه
https://dorar.net/frq/634مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ [التحريم: 11]، فسَمَّاها «امرأتَه». والصَّحابةُ رضيَ
https://dorar.net/tafseer/111/1على معنَى النَّسَبِ، كقولِهم: امرأةٌ طالِقٌ وطاهِرٌ، أو لأنَّ النَّذيرَ مصدرٌ كالنَّكيرِ؛ ولذلك يُوصَفُ
https://dorar.net/tafseer/74/4كان ماضيًا (قالوا)، أو مضارعًا (لن يَقولوا، لم يَقولوا)، أو أمْرًا (قُولوا).وتُسمَّى (ألِفَ الفصل) و(الألف
https://dorar.net/arabia/2637قد ذهب إلى امرأةٍ تَبيعُ السَّمْنَ، ففتح أحَدَ النِّحْيَينِ وذاقه، ثمَّ ناولها إيَّاه، وفَتَح آخَرَ
https://dorar.net/arabia/2807لمَحْبوبِه أمرًا لَذيذًا؛ حيثُ يُذَكِّرونه به في مَلامَتِهم. في حينِ عكَس المُتنبِّي ذلك، فقال: كيف أحِبُّه
https://dorar.net/arabia/2056، كما إذا اختَلَطَت مَحرَمٌ بنِساءِ بَلدةٍ عَظيمةٍ، فيُجعَلُ كالعَدَمِ، ويُباحُ لَه نِكاحُ أيِّ امرَأةٍ
https://dorar.net/osolfeqh/134: هذه أمُّ امرَأتي مِنِ امرَأةٍ لَم أدخُلْ بها؛ ولهذا بَطَلَ رُجوعُه إلى الأولى، وإنَّما يَرجِعُ الاستِثناءُ
https://dorar.net/osolfeqh/1190دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
https://dorar.net/feqhia/13707عنه. ؛ لهذا كان ما دونَ الثُّلُثِ يُعتَبَرُ أمرًا غَيرَ مُؤَثِّرٍ [1155] يُنظر
https://dorar.net/qfiqhia/469). .3- يَجوزُ التَّبَرُّعُ لمُخالَعةِ امرَأةٍ مِن زَوجِها؛ لأنَّ التَّبَرُّعَ بإسقاطِ الحَقِّ عنِ
https://dorar.net/qfiqhia/1329، ادَّعَتهما امرأةٌ وليس لها بَيِّنةٌ، قال: فأعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ)) [3535] أخرجه ابن ماجه
https://dorar.net/qfiqhia/1339أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
https://dorar.net/qfiqhia/1568مُدَّعي الفسخِ؛ لأنَّها تُثبتُ أمرًا بخِلافِ الظَّاهرِ، والبَيِّناتُ شُرِعَت له [5253] يُنظر
https://dorar.net/qfiqhia/1686أن يُزَوِّجَ امرَأةً خارِجةً عَن مَحَلِّ وِلايَتِه، فإذا كانتِ المَرأةُ خارِجةً عَن وِلايةِ القاضي لَم يَجُزْ
https://dorar.net/qfiqhia/1942الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا»). ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 172). وقال أيضًا: (وأمَّا الأربع
https://dorar.net/feqhia/1221مُتَّفِقونَ في قاعِدةِ الشَّرعِ، وهي القيامُ بالقِسْطِ، وإن اختَلَفت أنواعُ العَدلِ بحَسَبِ الأزمِنةِ
https://dorar.net/tafseer/57/7إلى قيامِ القيامةِ لم يَسقُطْ منه شَيءٌ، ولم يَعدَمْ منه جزءٌ، وأمَّا الأرضُ فهي في التَّبَدُّلِ
https://dorar.net/tafseer/51/8عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، قال: ((قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ يومَ بدرٍ: مَن فعلَ كذا
https://dorar.net/tafseer/8/1].اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا.أي: اللهُ يَجمَعُ بيْنَنا وبيْنَكم يومَ القيامةِ، فيَقضي بيْنَنا بالحَقِّ فيما
https://dorar.net/tafseer/42/4تَفنى وتَزُولُ؛ فهو خارِجٌ عَن مُقتَضى المَعقُولِ، ومُخالِفٌ لِما جاءَ به الرَّسولُ، وما أجمَعَ
https://dorar.net/aqeeda/2439التحصيل)) للعلائي (ص: 23)، ((فتح المغيث)) للسخاوي (1/ 169). .2- أنَّه مَأخوذٌ مِن قَولِهم: جاءَ
https://dorar.net/osolfeqh/347الأمرُ في قَولِه عليه الصَّلاةُ السَّلام: ((إذا جاءَ أحَدُكُمُ المَسجِدَ فليَركَعْ رَكعَتَينِ قَبلَ
https://dorar.net/osolfeqh/1014فِيهَا لُوطًا أنَّ الهلاكَ في الأصلِ إذا جاء يَشمَلُ الصَّالحَ وغيرَ الصَّالحِ؛ فلولا أنَّه يَشمَلُ
https://dorar.net/tafseer/29/10سُورةِ (الأنعامِ)، وإنَّما جاءَ في آيةِ (الأنعامِ): وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى
https://dorar.net/tafseer/39/3