)) لابن نجيم (ص: 73). .2- لو فصَدَ رَجُلٌ أجنَبيٌّ -أي: غَيرُ ذي مَحرَمٍ- امرَأةً في ساعِدِها، وجَبَ
https://dorar.net/qfiqhia/391)) لابن نجيم (ص: 73). .2- لو فصَدَ رَجُلٌ أجنَبيٌّ -أي: غَيرُ ذي مَحرَمٍ- امرَأةً في ساعِدِها، وجَبَ
https://dorar.net/qfiqhia/391). .2- لو قال رَجُلٌ لزَوجَتِه: أنتِ طالقٌ هَكَذا، وأشارَ بأصابعِه الثَّلاثِ، وقَعَ الطَّلاقُ ثَلاثًا
https://dorar.net/qfiqhia/564- إذا وُجِدَت دارٌ في يَدي أحَدٍ فادَّعى رَجُلٌ أنَّها له مُنذُ سَنَتَينِ وأقامَ البَيِّنةَ على ذلك. وادَّعى ذو
https://dorar.net/qfiqhia/722والحَرامُ غَلَبَ الحَرامُ).رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ: 1- إن أُكرِهَ رَجُلٌ
https://dorar.net/qfiqhia/765القعودِ، حتى لو مَدَّ رجليه وقدَّمَهما على إمامِه، لم يَضُرَّ). وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (6/21
https://dorar.net/feqhia/1520: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقف في حجَّةِ الوداعِ فجعلوا يسألونَه، فقال رجلٌ: لم أشْعُرْ
https://dorar.net/feqhia/3055[87] وعندهم يجِبُ سَترُ سَوأَتَي الرجُلِ والأَمَةِ، وما بين سُرَّةِ ورُكبةِ الحُرَّةِ فقط. ((تحفة
https://dorar.net/feqhia/3149/38). المطلب الثاني: موضعُ السَّاعةِ في اليَديجوزُ للرَّجُلِ والمرأةِ لُبسُ السَّاعةِ في مِعصَمِ
https://dorar.net/feqhia/3321يجوزُ للرَّجُلِ التَّحَلِّي بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ [887] على أن يكونَ التَّحلِّي على جِهةٍ
https://dorar.net/feqhia/3329عنهما أتى على رجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَه يَنحَرُها، قال: ابعَثْها قِيامًا مُقَيَّدةً؛ سُنَّةَ مُحمَّدٍ
https://dorar.net/feqhia/3714فيه أنَّه لا يتزوَّجُ الرجُلُ أكثَرَ مِن أربعِ نِسوةٍ، وهذا لا خلافَ فيه بالإجماعِ). ((عمدة القاري شرح صحيح
https://dorar.net/feqhia/3963في بيتِ أمِّ شَريكٍ، ثمَّ قال: تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتَدِّي عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رجلٌ أعمى
https://dorar.net/feqhia/4008، فقال رجلٌ: إذًا يُطَلِّقْنَنا، فقال عُمَرُ: إنَّما مَقاطِعُ الحُقوقِ عند الشُّروطِ) [859] أخرج
https://dorar.net/feqhia/4222ما هو مشيٌ للأمامِ وعَودٌ للخَلفِ، ومنه ما يُسمَّى بالحجْلِ وهو رفعُ رِجلٍ ومشيٌ بأخرى، وفيه قَفزٌ ونقز، ومنه
https://dorar.net/feqhia/4437[البقرة: 231]ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن الحَسَنِ: ((أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانت أختُه تحتَ رَجُلٍ
https://dorar.net/feqhia/4580إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه دونَ الثَّلاثِ، ولم يراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها دون أن تتزوَّجَ
https://dorar.net/feqhia/4585- على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ لا يُعطيني
https://dorar.net/feqhia/5235صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطيني ما يَكفيني ووَلَدي إلَّا
https://dorar.net/feqhia/5252لا يجِبُ على الرَّجُلِ التَّسويةُ بينَ زَوجاتِه في مَيلِ القَلبِ والجِماعِ، وهذا باتِّفاقِ
https://dorar.net/feqhia/5328رجُلٌ يَمشي، فاشتدَّ عليه العطَشُ، فنزَلَ بِئرًا، فشرِبَ منها، ثم خرَجَ فإذا هو بكلْبٍ يَلهَثُ يَأكُلُ
https://dorar.net/feqhia/6094الرجُلِ في حَياتِه منه حتى يَستوفِيَ دَيْنَه، وكان أهلُ الميراثِ إنَّما يَملِكون عن المَيتِ ما كان الميتُ
https://dorar.net/feqhia/6350- إلَّا جاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَومَ القِيامَةِ، ألا فَلَأَعْرِفَنَّ ما جاءَ اللَّهَ رَجُلٌ ببَعِيرٍ
https://dorar.net/feqhia/6661الفُقَهاءِ [584] قال ابنُ المُنذرِ: (اختَلَفوا في الهبةِ يَهَبُها الرجُلُ ويَقبَلُها المَوهوبُ له الشَّيءُ
https://dorar.net/feqhia/6750صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رِجْلَ سراويلَ قبل الهِجرةِ فوزنَ لي فأرجَحَ لي أخرجه أبو داود (3337)، والترمذي
https://dorar.net/feqhia/6769، ولا يُقْدِمُ عليه إلَّا رَجُلٌ مَخاطِرٌ قد يَحصُلُ لهُ ذلك، وقد لا يَحصُلُ لهُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8
https://dorar.net/feqhia/6798الرَّجُلُ الَّذي قَد دَسَّه البائِعُ وأمرَه في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شِراءَها بِه فوقَ ثَمنِها
https://dorar.net/feqhia/7043يَأخُذَ الرَّجلُ ماءً مِن النِّيلِ أو الفُراتِ في ظَرْفٍ معه- أنَّ له بَيْعَ ذلك، ولا يَجوزُ أنْ يُجمِعوا
https://dorar.net/feqhia/7257على رَديءٍ، يقَوْلُ: أنا أُحِبُّ أن آخُذَ الرَّديءَ ولا يَبْقى حَقِّي في ذِمَّةِ هذا الرَّجُلِ الفَقيرِ
https://dorar.net/feqhia/8635قُدامةَ: (وجُملتُه أنَّ الرَّجُلَ إذا مات وثبت أنَّ عِندَه وديعةً لم توجَدْ بعَينِها، فهي دَينٌ
https://dorar.net/feqhia/10373يقولَ لك الرجلُ: لقيتُ فلانًا سنةَ كذا. فتقولُ: وأنا لقيتُه إذ ذاك. وربما لقِيه هو في أوَّلِها، وأنت
https://dorar.net/tafseer/20/5