الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى


يُستَحَبُّ نَحرُ الإبِلِ قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على استِحبابِ نَحرِ الإبِلِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: 36]
وجهُ الدَّلالةِ:
(صَوافَّ) أي: قيامًا بأن تقامَ على قوائِمِها الأربَعِ، ثمَّ تُعقَلَ يدُها اليُسرى، ثمَّ تُنحَرَ
2- قَولُه تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج: 36]
وجهُ الدَّلالةِ:
(وَجَبَت) أي: سَقَطَت، إشارةً إلى أنَّها تُنحَرُ قائِمةً؛ إذ السُّقوطُ يكونُ مِنَ القيامِ
3- قَولُه تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]
وجهُ الدَّلالةِ:
المرادُ نَحرُ البُدْنِ والنُّسُكِ في الضَّحايا في قَولِ جُمهورِ النَّاسِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ قال: ((رأيتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتى على رجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَه يَنحَرُها، قال: ابعَثْها قِيامًا مُقَيَّدةً؛ سُنَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ قَولَ الصَّحابيِّ عن فِعلٍ أنَّه مِنَ السُّنَّةِ، له حُكمُ الرَّفعِ، فدَلَّ ذلك على أنَّ النَّحْرَ في الإبِلِ هو السُّنَّةُ
ثالثًا: أنَّ الأسهَلَ في الإبِلِ النَّحْرُ؛ لخُلُوِّ لَبَّتِها عن اللَّحمِ واجتِماعِ اللَّحمِ فيما سواه مِن حَلْقِها، والبَقَرُ والغَنَمُ جَميعُ حَلْقِها لا يختَلِفُ
رابِعًا: أنَّ المعنى في نَحرِ الإبِلِ أنَّه أسرَعُ لخُروجِ الرُّوحِ؛ لِطُولِ عُنُقها

انظر أيضا:

  1. (1) معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398) قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها) ((أضواء البيان)) (9/130)  
  2. (2) معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398) قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها) ((أضواء البيان)) (9/130)  
  3. (3) يُستحَبُّ عندهم النَّحْرُ قائِمةً أو مُضطجعةً. ((الهداية)) للمرغيناني (1/187) و(4/67)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/90).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (9/85).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/60)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/331).
  6. (6) قال ابن قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في أنَّ المستحَبَّ نَحرُ الإبِلِ، وذَبحُ ما سواها). ((المغني)) (9/397). وقال الشنقيطي: (واتَّفَق الفُقهاءُ على أن النَّحْرَ للإبِلِ، والذَّبحَ للغَنَمِ، والبَقَرُ مُتَرَدَّدٌ فيه بين النَّحْرِ والذبح، وأجمعوا على أنَّ ذلك هو الأفضَلُ). ((أضواء البيان)) (9/130). وخالف المالكيَّةُ فقالوا بوجوبِ النَّحْرِ في الإبِلِ، والذَّبحِ في الغنَمِ، والتخييرِ في البَقَرِ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (3/220).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).
  8. (8) ((تفسير السعدي)) (ص: 538).
  9. (9) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).
  10. (10) ((تفسير ابن عطية)) (5/529).
  11. (11) أخرجه البخاري (1713) واللفظ له، ومسلم (1320).
  12. (12) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41).
  13. (13) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41).
  14. (14) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/271).
  15. (15) وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98)