الموسوعة الحديثية


-  رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهمَا أتَى علَى رَجُلٍ قدْ أنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً؛ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1713 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه مسلم (1320) باختلاف يسير
الحجُّ هو الرُّكنُ الخامسُ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد بيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحجِّ بأقوالِه وأفعالِه، ونَقَلَها لنا الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم كما تَعلَّموها منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحَديثِ يَروي التابعيُّ زِيادُ بنُ جُبَيْرٍ أنَّه رَأى عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما وقدْ مرَّ على رجُلٍ أقعَدَ وأضْجَعَ بدَنتَه -والبَدَنةُ: تكونُ مِن الإبلِ خاصَّةً- على الأرضِ بمِنًى؛ لكَي يَنحَرَها، فأمَرَه ابنُ عُمَرَ وأرْشَدَه أنْ يَجعَلَها واقفةً مُقيَّدةً مَربوطةَ اليَدِ اليُسرى، ثمَّ يَنحَرَها قائِمةً، وبيَّن له أنَّ ذلك سُنَّةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ونحْرُ الإبلِ: بأنْ يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بيْن أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. وقيل: إنَّ الحِكمةَ في تَخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ قائمةً هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت قريبًا مِن الرَّأسِ لكان مَجرَى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يُساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلافِ النَّحْرِ في آخِرِ العُنقِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويُساعِدُ القَلبَ على دَفْعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا البقرُ والغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لهما.
وفي الحديثِ: تَعليمُ الجاهِلِ، وعدَمُ السُّكوتِ على مُخالَفةِ السُّنَّةِ وإنْ كان مُباحًا.
وفيه: أنَّ قولَ الصَّحابيِّ: مِن السُّنَّةِ كذا، يأخُذُ حُكمَ الرَّفْعِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.