الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ


يُستَحَبُّ استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ عند الذَّبحِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
 وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قُربةٌ لا بُدَّ فيها مِن جِهةٍ، فكانت جِهةُ القِبلةِ أَولى كالصَّلاةِ
ثانيًا: لأنَّ القِبلةَ أفضَلُ الجِهاتِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/365)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292).
  2. (2) ((منح الجليل)) لعليش (2/431)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (8/407)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/304)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210).
  5. (5) قال ابنُ قدامة: (واستحَبَّ ذلك [أي: استقبالَ القِبلةِ]: ابنُ عمر، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (9/398).
  6. (6) ((المجموع)) للنووي (8/407)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/95).
  7. (7) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (1/550)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272).
  8. (8) معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398) قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها) ((أضواء البيان)) (9/130)  
  9. (9) وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98)