الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّلُ: كيفيَّةُ جلوسِ المريضِ في صلاتِه


مَن صلَّى قاعدًا لمرض يجوزُ له أن يقعُدَ كيف شاءَ ، إن شاءَ متربِّعًا أو مُفترِشًا وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّةِ ، والحَنابِلَةِ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنبٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لم يُبيِّنْ كيفيَّةَ القعودِ، فيُؤخَذُ مِن إطلاقِه جوازُه على أيِّ صفةٍ شاءَ المُصلِّي
ثانيًا: أنَّ عُذرَ المرَضِ أسقَطَ عنه الأركانَ؛ فلَأَنْ يسقُطَ عنه الهيئاتُ أَوْلى

انظر أيضا:

  1. (1) جاء في ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (1/419): (فلو صلَّى قاعدًا فالعِبْرَة بمَقْعَدتهـ). وفي ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/279): (فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالأَلْيَة؛ لأنَّها محلُّ القعودِ، حتى لو مَدَّ رجليه وقدَّمَهما على إمامِه، لم يَضُرَّ). وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (6/21): (والاعْتِبار في التَّقدُّم وعدَمِه للقائِم بالعَقِب، وهو مُؤَخَّرُ القَدَم لا الكَعْب... والعبرة في التَّقدُّم بالألْيَة للقاعِدينَ، وبالجَنْب للمُضْطَجِعينَ).
  2. (2) قال ابنُ المنذِر: (حديث حفص بن غياث قد تُكلِّم في إسناده، روى هذا الحديث جماعةٌ عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربُّع، ولا أحسب الحديث يثبُت مرفوعًا، وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهُل ذلك عليه، إنْ شاء صلى متربعًا، وإنْ شاء محتبيًا، وإنْ شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد رُوِيَ عن المتقدمين) ((الأوسط)) (4/434- 436).
  3. (3) واختلفوا في الأفضل: فمذهب المالكيَّة والحنابلة وقول عند الشافعيَّة، أن التربع أفضلُ، واختار هذا القولَ ابن باز، وابن عُثَيمين. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/296)، ((المجموع)) للنووي (4/311)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/176)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/16)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (4/327). وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ الأفضل أن يجلس مفترشًا على هيئة الجلوس في التشهد الأول. يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (2/214).
  4. (4) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/122). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/106) و((المبسوط)) للسرخسي (1/210).
  5. (5) ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/486)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/296).
  6. (6) ((المجموع)) للنووي (4/311)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/154).
  7. (7) ((الإقناع)) للحجاوي (1/176)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/706).
  8. (8) رواه البخاري (1117).
  9. (9) ((فتح الباري)) لابن حجر (2/586).
  10. (10) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/106).