مُعترِضةً فلا تقطَعُ الصلاةَ حِينئذٍ؛ ففي الصَّحيحينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي
https://dorar.net/hadith/sharh/40829مُعترِضةً فلا تقطَعُ الصلاةَ حِينئذٍ؛ ففي الصَّحيحينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي
https://dorar.net/hadith/sharh/40829الفقهية الكويتية)) (27/324). . - الصُّلحُ فيه تَنازُلٌ مِنَ الطَّرَفينِ أو أحَدِهما، أمَّا التَّحكيمُ فلا
https://dorar.net/feqhia/11105يُشتَرَطُ في المُصالِحِ أن يَكونَ مُختارًا، فلا يَصِحُّ صُلحُ المُكرَهِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ
https://dorar.net/feqhia/11122المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/186). ؛ وذلك لأنَّ المَدينَ لا يَملِكُ مُطالبَتَه قَبلَ حُلولِ الأجَلِ، فلا
https://dorar.net/feqhia/11438أنْ أضَعَ ذلك عندَكَ. فقالَ مُسرِفٌ: أمَّا أنْ أذكُرَ ذلك لأميرِ المُؤمِنين يَوْمي هذا، فلا واللهِ
https://dorar.net/h/4MuVa9qG، ولم أحلِقْ. قال: فلا حرَجَ، فاحلِقْ، ثُم أتاه رجُلٌ آخَرُ، فقال: إنِّي رمَيْتُ وحلَقْتُ ولبِسْتُ، ولم أنحَرْ
https://dorar.net/h/tAIHteIa، ومَن يَختَلِفُ نَصيبُه نُعطيه الأقَلَّ، ومَن يَرِثُ في مَسألةٍ دونَ أُخرى فلا نُعطيه شَيئًا، ونوقِفُ
https://dorar.net/feqhia/13773: اللهُ أكبَرُ، أمَّا إذا أخْطأَكم فلا بأْسَ، انْظُروا واحْفَظوا ما أقولُ لكم، وُلِدَ هذه اللَّيلةَ نَبيُّ
https://dorar.net/h/OLBQUsqSهذا ويَهلِكُ هذا، فلم يكنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا؛ فلذلك زُجِرَ عنه، فأمَّا شيءٌ مَعْلومٌ مَضْمونٌ، فلا بأسَ
https://dorar.net/feqhia/8120الدَّينُ قد وجب فلا يُسقِطُه ذَهابُ الرَّهنِ؛ فصَحَّ يقينًا من هذينِ الأصلينِ الصَّحيحَينِ بالقرآنِ
https://dorar.net/feqhia/9134كالعَدمِ؛ فلا يصِحُّ إيداعُه [54] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/103) . ثانيًا: لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/10240إذا خَلَط قمحًا بمِثلِه جِنسًا وصفةً، فلا يضمَنُ، وكذا كُلُّ جنسٍ بجِنسِه المماثِلِ له، حتَّى الدَّراهِمُ
https://dorar.net/feqhia/10309الشَّرعيَّةِ المعلومةِ، أمَّا الأُجرةُ الزَّائدةُ فلا تَحِلُّ في هذه الحالةِ، كما لا يجوزُ أن تكونَ الأُجرةُ
https://dorar.net/feqhia/10563يُشتَرَطُ في شُهودِ الزِّنا الأصالةُ، فلا تَجوزُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في الزِّنا، وهو مَذهَبُ
https://dorar.net/feqhia/12559مُسلِمينَ بإسلامِ سابِيهم [157] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/129). ، فلا يجوزُ رَدُّه
https://dorar.net/feqhia/13812يَجوزُ استِعمالُ الحِصارِ سِلاحًا في الجِهادِ، فلا يُسمَحُ للكُفَّارِ بالخُروجِ والدُّخولِ
https://dorar.net/feqhia/13981: (أن يَرجِعوا قَبلَ الحُكمِ بها، فلا يَجوزُ الحُكمُ بها في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، وحُكيَ عَن أبي ثَورٍ
https://dorar.net/feqhia/13412(الجمعة) و(المنافقون) بعدَ الفاتحة، أو يقرأ بغيرِ ذلك بعد (الفاتحة)، فلا بأس) ((فتاوى نور على الدرب)) (13
https://dorar.net/feqhia/1866يُستحبُّ الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ [6456] أمَّا العودة فلا بأسَ أن يكون راكبًا؛ وذلك لأنَّه
https://dorar.net/feqhia/1730ضيِّق لا يَجتمع له أهلُ القُرى والمِصر؛ فلا يَضيق المسجدُ عليهم ((الذخيرة)) للقرافي (2/428).
https://dorar.net/feqhia/1810في ((حاشية بلوغ المرام)) (377 ). 2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (مَن استفاد مالًا، فلا زكاة
https://dorar.net/feqhia/2242مالٌ مُستفادٌ مِنَ الأرضِ، فلا يُعتبَرُ في وجوبِ حقِّه حَوْلٌ، كالزَّرعِ والثِّمارِ والرِّكازِ ((شرح
https://dorar.net/feqhia/2401المستحقِّينَ، فلا تسقُط- وقد لَزِمَت- بمرورِ عامٍ أو أكثر؛ لأنَّ مُضيَّ الزَّمَنِ لا يُسقِطُ الحقَّ الثابتَ
https://dorar.net/feqhia/2436زواجًا فلا خلافَ في تحريمِها في الأبَدِ على أبيه وأجدادِه، وعلى بَنيه وعلى من تناسَلَ مِن بنيه وبناتِه
https://dorar.net/feqhia/4192يُشتَرَطُ الاختيارُ في الإيلاءِ، فلا يَقَعُ إيلاءُ المُكرَهِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [255
https://dorar.net/feqhia/4764، فلا يَملِكُ الرُّجوعَ فيه [1530] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72).
https://dorar.net/feqhia/5475أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) [153] أخرجه البخاري (6696). وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ دليلٌ على أنَّ
https://dorar.net/feqhia/5825الصنائع)) للكاساني (7/332). ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ تَمليكٌ للمالِ بالعقدِ، فلا يَثبُتُ إلَّا بالقَبولِ
https://dorar.net/feqhia/6310المُوصَى له بلا قَبولٍ، فلا تَرتدُّ بالرَّدِّ، فهي كالميراثِ. وهو قولُ زُفَرَ مِنَ الحنفيَّةِ، وحُكيَ
https://dorar.net/feqhia/6536في الشَّيءِ اليَسيرِ الَّذي جَرَتِ العادةُ بإعطاءِ الصِّغارِ إيَّاه، فلا بَأسَ. ولَكِن هَل يَجوزُ أن يَأذَنَ
https://dorar.net/feqhia/6785