الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: بَيْعُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ وغَيرِ المُمَيِّزِ للشَّيءِ اليَسيرِ والشَّيءُ اليسيرُ، كالخُبزِ وقِطعةِ الحلوى ونحوِه مِمَّا تعارَفُ عليه النَّاسُ أنَّه يسيرٌ ينظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10)


يَجوزُ بَيعُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ وغَيرِ المُمَيِّزِ للشَّيءِ اليَسيرِ وبِدونِ إذْنِ وَلِيِّه، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10). ، وقَولُ إسحاقَ بنِ راهَوَيهِ قال ابنُ المُنذرِ: (كان أبو ثَورٍ يَقولُ: بَيعُ الصَّبيِّ وشِراؤه لا يَجوزُ. وحُكي عَنِ الكوفي أنَّه قال: بَيعُه جائِزٌ بإذنِ ولِيِّه، وإذْنِ القاضي. وقال سُفيانُ الثَّوريُّ: لا يَجوزُ بَيعُه إلَّا بإذْنِ أهلِه، وقال أحمَدُ وإسحاقُ كذلك إلَّا الشَّيءَ اليَسيرَ، فإنَّهما أجازا الشَّيءَ اليَسيرَ، ومَنعَا مِن بَيعِ الكَثيرِ) ((الإشراف)) (6/130)، ((الأوسط)) لابن المنذر (10/358). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (ظاهِرُ كلامِ المُؤَلِّفِ أنَّه يَصِحُّ إذْنُ الوَليُّ لِلسَّفِيهِ بالتَّصَرُّفِ المُطلَقِ والمُعَيَّنِ. المُطلَقُ: بأن يَقولَ: خُذْ هَذا المالَ واتَّجِرْ به. والمُعَيَّنُ: أن يَقولَ: خُذْ هَذا المالَ اتَّجِرْ به في شَيءٍ مُعَيَّنٍ، كبيعِ الدَّجاجِ، أو بَيعِ البَيضِ، أو بَيعِ الأشياءِ الخَفيفةِ، هَذا ظاهرُ كلامِ المُؤَلِّفِ، ولَكِنَّ هَذا الظَّاهرَ غَيرُ مُرادٍ، بَل يُقالُ: بغَيرِ إذْنِ ولِيِّه في الشَّيءِ المُعَيَّنِ بأن يَأتيَ إلَيه، ويَقولَ: أنا أريدُ أن أشتَريَ مَثَلًا دَبَّابًا، فيَقولُ: اشتَرِ، أو يَأتي إلَيه ويَقولُ: أنا أريدُ أن أبيعَ دَبَّابي ـ مَثَلًا ـ فيَقولُ: بِعْه، إلَّا في الشَّيءِ اليَسيرِ الَّذي جَرَتِ العادةُ بإعطاءِ الصِّغارِ إيَّاه، فلا بَأسَ. ولَكِن هَل يَجوزُ أن يَأذَنَ لِلسَّفَيهِ أوِ الصَّبيِّ إرضاءً لَهما مِن غَيرِ مُراعاةِ المَصلَحةِ الماليَّةِ؟ الجَوابُ: لا، ولِذلك نَقولُ: يَحرُمُ على الوَلي أن يَأذَنَ بدونِ مَصلَحةٍ) ((الشرح الممتع)) (8/112).

انظر أيضا: