الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ الصَّبيِّ غَيرِ المُمَيِّزِ لغَيرِ اليَسيرِ


لا يَصِحُّ بَيعُ الصَّبيِّ غَيرِ المُمَيِّزِ لغَيرِ اليَسيرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ البَيعَ يُشتَرَطُ لهُ الرِّضا، فاشتُرِطَ في عاقِدِه جَوازُ التَّصَرُّفِ كالإقرارِ

انظر أيضا:

  1. (1) لَم يُفَرِّقِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ بَينَ اليَسيرِ وغَيرِ اليَسيرِ، وفَرَّق بَينَهما الحَنابِلةُ فأجازوا بَيعَه في اليَسيرِ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (5/219)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/121).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/31)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/،437 441).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/227)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7)، وينظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/396).
  5. (5) استثنى الحنابلةُ الشَّيءَ اليسيرَ، فيَصِحُّ مِن غيرِ الممَيِّزِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/346)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 193) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 186).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/346).
  7. (7) والشَّيءُ اليسيرُ، كالخُبزِ وقِطعةِ الحلوى ونحوِه مِمَّا تعارَفُ عليه النَّاسُ أنَّه يسيرٌ ينظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10)