الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه


لا يجوزُ رُجوعُ الواهبِ -غيرَ الأبِ والأمِّ- في هبتِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيئِه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ في الهِبَةِ
ثانيًا: لأنَّ الهِبةَ قد تمَّت لهم مِلكًا وعَقدًا، فلا يَملِكُ الرُّجوعَ فيه


انظر أيضا:

  1. (1)    هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
  2. (2)    الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
  3. (3)    ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206).
  4. (4)    عند الشَّافِعيَّةِ: يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ للأبِ والأمِّ، والجَدِّ أو الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يجوزُ لغيرِ الأصولِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547).
  5. (5)    عند الحَنابِلةِ: لا يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ إلَّا للأبِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313).
  6. (6)    قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). وقال ابنُ رشد: (قال أحمدُ وأهلُ الظَّاهِرِ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتَصِرَ ما وَهَبهـ). ((بداية المجتهد)) (4/117).
  7. (7)    أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622).
  8. (8)    ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90).
  9. (9)    ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72).