الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها


يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وروايةٌ عند الحَنابِلةِ ، ومَذهَبُ الظَّاهريَّةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ يرفعانِ الحَديثَ، قالا: ((لا يحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه...))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَهـ)) يشمَلُ كُلَّ والدٍ، فتَدخُلُ فيه الأمُّ
ثانيًا: لأنَّها لَمَّا ساوَتِ الأبَ في تحريمِ تَفضيلِ بَعضِ ولَدِها، فينبغي أن تساوِيَه في التمَكُّنِ مِنَ الرُّجوعِ فيما فضَّلَه به؛ تخليصًا لها مِنَ الإثمِ، وإزالةً للتَّفضيلِ المحَرَّمِ، كالأبِ

انظر أيضا:

  1. (1)    هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
  2. (2)    الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
  3. (3)    المالِكيَّةُ أجازوا رجوعَ الأمِّ في الهبةِ بشُروطٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206).
  4. (4)    ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/114). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547).
  5. (5)    ((المبدع)) لابن مفلح (5/290). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/55، 56).
  6. (6)    قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71).
  7. (7)    أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132) واللفظ له، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2337)، وأحمد (2119). قال الترمذي: حسن صحيح. وصَحَّح إسناده ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/244)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/242)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2132)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (641).
  8. (8)    ((المغني)) لابن قدامة (6/55).
  9. (9)    ((المغني)) لابن قدامة (6/55).