الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: صِفة رَكعتَيْ صلاةِ الاستسقاءِ


صلاةُ الاستسقاءِ ركعتانِ، يُكبِّر في الأولى سَبعًا، وفي الثانية خمسًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (3/76)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/421). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/316)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67). ، وبه قال بعضُ السَّلفِ قال الماورديُّ: (وقد روَى الشافعيُّ عن أبي بكرٍ وعُمرَ وعليٍّ، رضي الله عنهم، أنَّهم صلَّوا للاستسقاءِ كصلاةِ العيدين، وجهَروا بالقِراءة) ((الحاوي الكبير)) (2/518). وقال ابنُ قُدامة: ((فرُوي أنَّه يُكبِّر فيهما كتكبير العيد؛ سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. وهو قولُ سعيدِ بن المسيَّب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وداود، والشافعيِّ، وحُكِي عن ابن عباس؛ وذلك لقول ابن عبَّاس في حديثه: وصلَّى ركعتين، كما كان يُصلِّي في العيدِ) ((المغني)) (2/319). ، واختاره داودُ الظاهريُّ ((المغني)) لابن قدامة (2/319). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (صلاة الاستسقاءِ ركعتانِ، مِثل صلاة العِيد، يجهَر فيهما بالقِراءة، ويُكبِّر في الأولى سَبعَ تكبيرات، وفي الثانية خَمْسَ تكبيرات، ويقرأ فيهما بـ(سبِّح) و(الغاشية) بعد (الفاتحة)، أو بـ(الجمعة) و(المنافقون) بعدَ الفاتحة، أو يقرأ بغيرِ ذلك بعد (الفاتحة)، فلا بأس) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/403). , وابنُ عثيمين قال ابنُ عُثيمين: (ويُكبِّر في الأولى بعدَ التحريمة والاستفتاح ستًّا، وفي الثانية خمسًا، ويقرأ بـ"سبِّح" و"الغاشية") ((الشرح الممتع)) (5/202).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((خرَج النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متواضعًا، متبذِّلًا، متخشِّعًا، مترسِّلًا، متضرِّعًا، فصلَّى رَكعتينِ كما يُصلِّي في العيد، لم يخطُبْ خُطبتَكم هذه )) [7080] رواه أبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي (1521)، وابن ماجه (1266). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. واحتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (5/94)، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/66)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/143)، وحسَّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/476)، والألبانيُّ في ((صحيح ابن ماجه)) (1053).

انظر أيضا: