الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: فِداءُ الإمامِ الأَسْرى مِنَ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ


اختَلَفَ العُلَماءُ في حُكمِ فِداءِ الإمامِ الأَسْرى مِنَ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ فِداءُ الإمامِ الأَسْرى مِنَ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ بالمالِ [152] أجازَ الحَنَفيَّةُ والحَنابِلةُ فِداءَ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ بالأسرى مِنَ المُسلِمينَ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/139)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) (4/129). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [153] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/90)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/139). ، والشَّافِعيَّةِ [154] ((منهاج الطالبين)) للنووي (10/250)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/40)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/68). ، والحَنابِلةِ [155] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (4/129)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/53). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/224). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في بَقاءِ النِّساءِ في الرِّقِّ تَعريضًا لَهنَّ للإسلامِ؛ لمُعاشَرَتِهنَّ للمُسلِمينَ [156] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/129). .
ثانيًا: لأنَّ الصِّبيانَ يَصيرونَ مُسلِمينَ بإسلامِ سابِيهم [157] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/129). ، فلا يجوزُ رَدُّه إلى المُشرِكين [158] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/224). .
ثالثًا: لأنَّهم يَصيرونَ رَقيقًا بمُجَرَّدِ الإسلامِ، فيَكونُ حُكمُهم حُكمَ الغَنيمةِ [159] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/68). .
القَولُ الثَّاني: يَجوزُ فِداءُ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ مُطلَقًا، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [160] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/184)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/360). ؛ وذلك لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فادى أهلَ بَدرٍ بالمالِ [161] يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/242). .

انظر أيضا: