الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: مكانُ صَلاةِ الكُسوفِ


الأفضلُ في صَلاةِ الكُسوفِ أنْ تُصلَّى في المسجدِ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((البناية)) للعيني (3/136)، وينظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/183)، ويرَى الحنفيَّةُ أنها تُصلَّى في المسجِدِ الجامِع، أو في مُصلَّى العيد. والمالِكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/402)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/428)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/533). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/44)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/60). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (2/312)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ تيميَّة: (وأمَّا قوله: ((أَفضلُ الصَّلاةِ صلاةُ المرء في بيتِه إلَّا المكتوبة)) فالمرادُ بذلك ما لم تُشرَع له الجماعة، وأمَّا ما شُرِعت له الجماعة، كصلاةِ الكسوف، ففِعْلُها في المسجد أفضلُ، بسُنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتواتِرة، واتِّفاقِ العلماء) ((منهاج السنة النبوية)) (8/218). وقال ابن الهُمام: (وأجمَعوا على أنَّها تُصلَّى بجماعة، وفي المسجدِ الجامع، أو مصلَّى العيد) ((فتح القدير)) (2/84).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ في حياةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخرَجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المسجدِ، فقام فكَبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه... )) رواه البخاري (1046)، مسلم (901).
ثانيًا: أنَّ وقتَ الكُسوفِ يَضيقُ، فلو خرج إلى المصلَّى احتَمَل التجلِّي قَبلَ فِعلها، فتفوت؛ فكان الجامعُ أَوْلَى ((الذخيرة)) للقرافي (2/428)، ((المغني)) لابن قدامة (2/312).
ثالثًا: أنَّ وقتَها ضيِّق لا يَجتمع له أهلُ القُرى والمِصر؛ فلا يَضيق المسجدُ عليهم ((الذخيرة)) للقرافي (2/428).

انظر أيضا: