الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ الكُسوفِ


لا يُشرَعُ لصلاةِ الكُسوفِ أذانٌ ولا إقامةٌ.
الأَدِلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على أنَّ صلاةَ الكُسوفِ لا أذانَ لها ولا إقامةَ: ابنُ بَطَّال قال ابنُ بطَّال: (فيه «أي: حديث ابن عمر»: أنَّ صلاة الكسوفِ لا أذانَ لها ولا إقامة، وإنَّما يُنادَى لها بـ(الصَّلاة جامعة) عند باب المسجد، وكذلك سائرُ الصلوات المسنونات لا أذانَ لها ولا إقامة، وإنُما ينادى لها: الصَّلاة جامعة عند باب المسجد، ولا خِلافَ في ذلِك بين العُلماء) ((شرح صحيح البخاري)) (3/34). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَر: (أجمَع العلماء على أنَّ صلاة الكسوف ليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ، إلَّا أنَّ الشافعيَّ قال: لو نادَى منادٍ لصلاة؛ ليخرج الناس إلى المسجد، لم يكن بذلك بأس) ((الاستذكار)) (2/414). ، وابنُ حزم قال ابنُ حَزم: (ولا يُؤذَّن ولا يُقام لشيءٍ من النَّوافل، كالعِيدين والاستسقاء والكسوف، وغيرِ ذلك، وإنْ صلَّى كلَّ ذلك في جماعة وفي المسجد... وهذا ممَّا لا يُعلم فيه خلافٌ، إلَّا شيئًا كان بنو أُميَّة قد أحْدَثوه من الأذان والإقامة لصلاة العِيدين، وهو بدعةٌ) ((المحلى)) (2/178). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (لا يُشرَع الأذان ولا الإقامة لغير الخَمْس، بلا خلاف، سواء كانت منذورةً، أو جنازةً، أو سُنَّةً، وسواء سُنَّ لها الجماعةُ كالعِيدين والكسوفين والاستسقاء، أم لا كالضُّحى) ((المجموع)) (3/77). ، وابنُ دقيق العيد قال ابنُ دقيق العيد: (لا يُؤذَّن لصلاة الكسوف اتفاقًا، والحديث «حديث عائشة رضي الله عنها» يدلُّ على أنَّه يُنادى لها: الصَّلاة جامعة، وهي حُجَّة لمن استحبَّ ذلك) ((إحكام الأحكام)) (ص: 234).
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاها بغير أذانٍ ولا إقامةٍ ((المغني)) لابن قدامة (2/313).
ثالثًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ من خصائصِ الفَرْض، وصلاة الكسوفِ ليستْ فرضًا ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/107).
رابعًا: أنَّها من غيرِ الصَّلواتِ الخمس؛ فأشبهتْ سائرَ النَّوافِل ((المغني)) لابن قدامة (2/313).
مطلب: كيفيَّة النِّداءِ لصَلاةِ الكُسوفِ
يُنادَى لصلاةِ الكُسوفِ بـ(الصَّلَاة جامِعة)، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/228)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (2/84). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/44)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/60). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/233)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/313). ، واستحسنه بعضُ المالِكيَّة (نقَل ابنُ هارون أنَّه لو نادى منادٍ: الصلاة جامعة، لم يكُن به بأس، وهو قولُ الشافعيِّ، واستحسنه عياضٌ وغيرُه) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/107)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/654)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/398). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابن بطال: ( فيه «أي: حديث ابن عمر»: أنَّ صلاة الكسوف لا أذانَ لها ولا إقامة، وإنَّما يُنادَى لها بـ(الصَّلاة جامعة) عند باب المسجِد، وكذلك سائرُ الصَّلوات المسنونات لا أذانَ لها ولا إقامة، وإنَّما يُنادى لها: الصلاة جامعة عند باب المسجد، ولا خِلافَ في ذلك بين العلماء) ((شرح صحيح البخاري)) (3/34).
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَ رجلًا أن يُنادي: الصَّلاة جامِعة )) رواه البخاري (1045)، ومسلم (910).
2- عن عبدِ اللهِ بن عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا كَسَفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نُودِي بـ: الصَّلاة جامِعة )) رواه البخاري (1045)، ومسلم (910).

انظر أيضا: