: أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ ما لا يدخُلُه التَّوسيقُ (وهو مقدارٌ للكَيلِ) ليس مرادًا مِن عُمومِ الآيةِ
https://dorar.net/feqhia/2332: أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ ما لا يدخُلُه التَّوسيقُ (وهو مقدارٌ للكَيلِ) ليس مرادًا مِن عُمومِ الآيةِ
https://dorar.net/feqhia/2332النووي على مسلم)) (4/26). ، والشوكانيُّ قال الشوكاني: (والحديثُ يدُلُّ على عَدَمِ وُجوبِ الصَّومِ
https://dorar.net/feqhia/2642)) لابن بطال (4/94). ، ولم يأمُرْ في الحديثِ بكفَّارةٍ. ثانيًا: ولأنَّه فِطرٌ أُبيحَ لِعُذرٍ، فلم يجبْ
https://dorar.net/feqhia/2704قَولَه في هذا الحديثِ الصحيحِ: (أيامَ مِنًى) بصيغة الجمعِ صادِقٌ بأكثَرَ من يومٍ واحدٍ، فهو صادِقٌ بحَسَب
https://dorar.net/feqhia/3065يجوزُ للمرأةِ أن تُسْبِل ثَوبَها [319] على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ كما جاء في الحديث
https://dorar.net/feqhia/3197حَرامٌ)) [198] أخرجه مسلم (2003) من حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/3398والحديثِ. وقيل: لا يُؤكَلُ؛ لكوْنِه مِن ذَواتِ الأنيابِ مِنَ السِّباعِ. والرَّاجحُ الأوَّلُ). ((فتاوى
https://dorar.net/feqhia/3546الخَمسَ المذكورةَ في هذا الحديث، كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرءَ لو تركها لم تبقَ صُورَتُه على صورةِ
https://dorar.net/feqhia/207ذلك: الأوزاعيُّ، وأحمَدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ، وابنُ نَصرٍ، وأهلُ الحَديثِ، واحتَجَّوا بِحَديثِ جابِرٍ) ((الأوسط
https://dorar.net/feqhia/6970مَذْهَبُ أهلِ الحِجازِ وأهلِ الشَّامِ، وفُقَهاءِ الحَديثِ تَبَعًا لِلسَّلَفِ، فروَى ابنُ وهْبٍ عَن سَعيدِ
https://dorar.net/feqhia/7101هذا، ما رعَيتَ حَقَّ مجالسةِ الرَّجُلِ حيثُ نقَلْتَ إلينا حديثَه، ولا أدَّيتَ حَقِّي حينَ أعلَمْتَني عن أخي
https://dorar.net/alakhlaq/5087] أخرجه البخاري (6827، 6828)، ومسلم (1697، 1698) واللفظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ: نَصَّ الحَديثُ
https://dorar.net/feqhia/12534عليه وسلَّم فتَبِعتُه وحدي، حَتَّى أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحَدَّثَه الحَديثَ كما كان، فرَفَعَ
https://dorar.net/h/oM14FCd6