). .وفي الدِّراساتِ الحَديثةِ يَشيعُ اسْتِعمالُ الصَّوتِ بَدَلَ الحَرْفِ؛ لأنَّ الصَّوتَ عندَهم يُنطَقُ فيكونُ
https://dorar.net/arabia/2482). .وفي الدِّراساتِ الحَديثةِ يَشيعُ اسْتِعمالُ الصَّوتِ بَدَلَ الحَرْفِ؛ لأنَّ الصَّوتَ عندَهم يُنطَقُ فيكونُ
https://dorar.net/arabia/2482)) (3) من حَديثِ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه. ؛ فالمُرادُ: مَن كذَب عليَّ مُتعمِّدًا يَتبوَّأْ
https://dorar.net/arabia/1848؛ لصِحَّة الحديث. ، وهو مذهب الحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/15). قال البهوتي معلِّقًا على هذه الصفة
https://dorar.net/feqhia/1547بالدُّعاءِ والصَّدقة في غيرِ حديثٍ، وذلك مستحَبٌّ إجماعًا) ((حاشية الشرنبلالي على درر الحكام)) (1/147
https://dorar.net/feqhia/1828بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وداود، والشافعيِّ، وحُكِي عن ابن عباس؛ وذلك لقول ابن عبَّاس في حديثه
https://dorar.net/feqhia/1866/230)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/269): ثابت، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي
https://dorar.net/feqhia/1972الجلوسَ الوارد في الحديثِ على الجلوسِ لقضاءِ الحاجة، كما تقدمت الإشارة لذلك. ينظر: ((المنتقى شرح الموطأ
https://dorar.net/feqhia/2026: أنَّ عمومَ الحَديثِ يدلُّ على عَدَمِ اشتراطِ الحَوْلِ، وأنَّه يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ منه في الحالِ يُنظر
https://dorar.net/feqhia/2384فرَّقوا في ذلك بين المأمورات والمنهِيَّات، فعَذَروا في المنهيَّات بالنِّسيانِ والجهل، كما جاء في حديث
https://dorar.net/feqhia/2976) الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ: حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ أذَّنَ، ثمَّ أقام فصلَّى الظُّهرَ
https://dorar.net/feqhia/3032: (هذا الحديثُ أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعِدِ الفِقهِ؛ وهي أنَّ الأشياءَ يُحكَم ببقائها
https://dorar.net/feqhia/31)) رواه البخاري (159)، ومسلم (226). وجه الدَّلالةِ مِن الحديثِ: أنَّه جاء فيه وصفُ وضوءِ النبيِّ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/269لحومِ الإبِلِ، والحديثُ في الوضوءِ مِن ألبانِها إسنادُه حسَنٌ، وبعضهم ضعَّفه. الثَّاني: ما رواه أنسٌ
https://dorar.net/feqhia/450] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصلاة من فرائضها، وأنَّها لا تُجزئ
https://dorar.net/feqhia/831، كما جاء ذلك صريحًا في حديث أبي حُميدٍ الساعديِّ رضي الله عنه؛ فالسنَّة للمؤمن في صلاته أن يفترشَ
https://dorar.net/feqhia/1009الحديثَ على شرطِ مسلمٍ: الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (100). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/6227] أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622). وَجْهُ الدَّلالةِ: الحديثُ عامٌّ في مَنْعِ الرُّجوعِ في الهِبةِ
https://dorar.net/feqhia/6701)) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (5131) واللَّفظُ له، وأخرجه موصولًا ابن سعد في ((الطبقات
https://dorar.net/feqhia/6835إبْهامَ الثَّمنِ يَدخُلُ في مَعنى بَيعَتَينِ في بَيعةٍ، فيَدخُلُ في النَّهيِ الوارِدِ في الحديثِ يُنظر
https://dorar.net/feqhia/7714(226). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّه لا تَكليفَ على الصَّبيِّ، فلا يُؤاخَذُ
https://dorar.net/feqhia/12472الباب المفتوح)) اللقاء رقم (37). وقال: (لَكِن لا أدري هَل يُمكِنُ بالوسائِلِ الحَديثةِ أم
https://dorar.net/feqhia/12578...)) [607] أخرجه مسلم (1694). .وَجهُ الدَّلالةِ: دَلَّ ظاهرُ الحَديثِ على أنَّ الصَّحابةَ
https://dorar.net/feqhia/12594كان مِن شَأنِ أبي بَكرةَ والمُغيرةِ الذى كان. وذَكَر الحَديثَ، قال: فدَعا الشُّهودَ، فشَهِدَ أبو بَكرةَ
https://dorar.net/feqhia/12716حديث: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَأتي البَرازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ [فلا يُرى
https://dorar.net/hBscsroD؟» -وهو أعلَمُ بالحَديثِ مِنه، ولَكِن يَستَطعِمُه- قُلتُ: إنَّ عادًا قَحِطوا فبَعَثوا وافِدًا لهم، يُقالُ
https://dorar.net/h/jKt6Am98