الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ مَن تَكَرَّر قَذفُه بَعدَ إقامةِ الحَدِّ بنَفسِ القَذفِ الأوَّلِ


إذا قَذَف شَخصٌ فأُقيمَ عليه الحَدُّ، ثُمَّ تَكَرَّرَ قَذفُه بنَفسِ القَذفِ الأوَّلِ فلا يُعادُ عليه الحَدُّ، ويُعَزَّرُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1018] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 43)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 58). ، والشَّافِعيَّةِ [1019] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 379)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 120). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/13). ، والحَنابِلةِ [1020] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 414)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 224). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/90). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [1021] ((منح الجليل)) لعليش (9/ 278). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن قَسامةَ بنِ زُهَيرٍ، قال: (لمَّا كان مِن شَأنِ أبي بَكرةَ والمُغيرةِ الذى كان. وذَكَر الحَديثَ، قال: فدَعا الشُّهودَ، فشَهِدَ أبو بَكرةَ وشِبلُ بنُ مَعبَدٍ وأبو عَبدِ اللَّهِ نافِعٌ، فقال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه حينَ شَهدَ هؤلاء الثَّلاثةُ: شَقَّ على عُمَرَ شَأنُه، فلَمَّا قامَ زيادٌ قال: لَن يَشهَدَ إن شاءَ اللهُ إلَّا بحَقٍّ. قال زيادٌ: أمَّا الزِّنا فلا أشهَدُ به، ولَكِنْ قد رَأيتُ أمرًا قَبيحًا. قال عُمَرُ: اللهُ أكبَرُ، حُدُّوهم. فجَلَدَهم. قال: فقال أبو بَكرةَ بَعدَ ما ضَرَبَه: أشهَدُ أنَّه زانٍ. فهَمَّ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه أن يُعيدَ عليه الجَلدَ، فنَهاه عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه، وقال: إن جَلَدتَه فارجُمْ صاحِبَك. فتَرَكَه ولَم يَجلِدْهـ) [1022] أخرجه البيهقي (17124). صَحَّح إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (8/29). ، وفي رِوايةٍ: (فقال عليٌّ: إن جَلَدتَه فارجُمْ صاحِبَك، فتَرَكَه، فلَم يُجلَدْ في قَذفٍ مَرَّتَينِ بَعدُ) [1023] أخرجها ابن أبي شيبة (29421). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَهيُ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ عُمَرَ عن إعادةِ الحَدِّ عليه، وبَيانُه أنَّه لا يُحَدُّ مَرَّتَينِ [1024] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 99).  .
ثانيًا: لأنَّ المَقصودَ هو إظهارُ كَذِبِ القاذِفِ ودَفعُ العارِ عنِ المَقذوفِ، وقد حَصَلَ بالأوَّلِ، فلا حاجةَ إلى الثَّاني [1025] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 43)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 120).  .

انظر أيضا: