الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: قَذفُ الجَماعةِ بكَلِماتٍ مُتَفرِّقةٍ


مَن قَذَف جَماعةً بكَلِماتٍ مُتَفرِّقةٍ فعليه لكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ [1011] وذلك بأن يَقذِفَ كُلَّ واحِدٍ مِنهم بمُفرَدِه. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1012] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 346)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/ 223). ، والحَنابِلةِ [1013] الحَنابِلةُ لَهم تَفصيلٌ، فإذا قَذَف جَماعةً بكَلِماتٍ مُتَفرِّقةٍ يُتَصَوَّرُ مِنهمُ الزِّنا عادةً، يُحَدُّ لكُلِّ واحِدٍ مِنهم حَدًّا، أمَّا إذا قَذَف جَماعةً بكَلِماتٍ مُتَفرِّقةٍ لا يُتَصَوَّرُ الزِّنا مِن جَميعِهم عادةً، لم يُحَدَّ للقَذفِ؛ لأنَّهم لا يَلحَقُهمُ العارُ، لَكِنَّه يُعَزَّرُ. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 414)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 223)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/114،112). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1014] وهو قَولُ عَطاءٍ، والشَّعبيِّ، وقتادةَ، وابنِ أبي لَيلى. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 99). ، واستَظهَرَه الشِّنقيطيُّ [1015] قال الشِّنقيطيُّ: (الأظهَرُ عِندَنا فيمَن رَمى جَماعةً بكَلِماتٍ أنَّه يَتَعَدَّدُ عليه الحَدُّ بعَدَدِ الكَلِماتِ التي قَذَف بها؛ لأنَّه قَذَف كُلَّ واحِدٍ قَذفًا مُستَقِلًّا لم يُشارِكْه فيه غَيرُه، وحَدُّه لبَعضِهم لا يَظهَرُ به كَذِبُه على الثَّاني الذي قَذَفه بلَفظٍ آخَرَ، ولا تَزولُ به عنه المَعَرَّةُ. وهذا إن كان قَذَف كُلَّ واحِدٍ مِنهم قَذفًا مُفرَدًا لم يَجمَعْ مَعَه غَيرَه، لا يَنبَغي أن يُختَلَفَ فيه، والأظهَرُ أنَّه إن قَذَفهم بعِباراتٍ مُختَلِفةٍ تَكَرَّر عليه الحَدُّ بعَدَدِهم). ((أضواء البيان)) (5/445). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ القَذفَ مِنَ الحُقوقِ المَقصودةِ للآدَميِّينَ، فلا يَتَداخَلُ، كالدُّيونِ والقِصاصِ [1016] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/ 328)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 413). .
ثانيًا: لدُخولِ العارِ على كُلٍّ مِنهم، فيحتاجُ إلى إظهارِ كَذِبِه ليَزولَ العارُ [1017] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/ 328).  .

انظر أيضا: