الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ مَن تَكَرَّر قَذفُه بَعدَ إقامةِ الحَدِّ بغَيرِ القَذفِ الأوَّلِ


إذا قَذَف شَخصٌ فأُقيمَ عليه الحَدُّ، ثُمَّ تَكَرَّرَ قَذفُه بغَيرِ القَذفِ الأوَّلِ، يُعادُ عليه الحَدُّ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1026] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 43)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 58). ، والمالِكيَّةِ [1027] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 327)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 278). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1028] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (9/376)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 339). ، ورِوايةٌ عنِ الإمامِ أحمَدَ [1029] الرِّوايةُ المُعتَمَدةُ عِندَ الحَنابِلةِ: يُحَدُّ إذا طالَ زَمَنُ القَذفِ الآخَرِ. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 415)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 170). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَدَّ الذي تَقدَّمَ لا يَكونُ موجِبًا؛ لعَدَمِ شَرعيَّتِه للحَدِّ الثَّاني [1030] يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (5/ 379).  .
ثانيًا: لأنَّه قَذفٌ مُستَأنَفٌ، فيَجِبُ لَه حَدٌّ مُستَقِلٌّ [1031] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (9/ 278)..  .
ثالِثًا: لأنَّه لا تَسقُطُ حُرمةُ المَقذوفِ بالنِّسبةِ إلى القاذِفِ أبَدًا، بحَيثُ يُمَكَّنُ مِن قَذفِه بكُلِّ حالٍ [1032] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 100).  .
رابِعًا: لأنَّ سائِرَ أسبابِ الحَدِّ إذا تَكَرَّرَت بَعدَ أن حُدَّ للأوَّلِ ثَبَتَ للثَّاني حُكمُه، كالزِّنا والسَّرِقةِ وغَيرِهما مِنَ الأسبابِ [1033] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 100).  .

انظر أيضا: