الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه


مَن شكَّ يُطلِق الفُقهاءُ الشَّك: بمعنى التردُّدِ بين وجود الشيء وعَدَمِه، سواء كان الطرفان في التردُّدِ سواءً، أو كان أحدهما راجحًا. أمَّا أصحاب الأصول: ففرَّقوا بينهما، فقالوا: التردُّد بين الطرفين إنْ كان على السَّواء فهو الشكُّ، وإلَّا فالراجِحُ ظنٌّ، والمرجوح وهمٌ. ((المجموع)) للنووي (1/168، 169). في نجاسة ماءٍ أو طَهارَتِه، فإنَّه يبني على الأصلِ؛ فإذا تيقَّنَ طهارةَ الماءِ وشكَّ في نجاسَتِه، جاز استخدامُه؛ إذِ الأصلُ بقاؤه على الطَّهارة، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه، فلا يَستعمِله؛ إذِ الأصلُ بقاؤُه على النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/105) وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/73). لكن قد يقدِّمُ الحنفيَّةُ الطَّاهِرَ لقرينةٍ. انظر: ((المبسوط)) (1/83). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/246)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/361). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/167)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/77). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/93)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/46).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((شُكِيَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرجُلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، قال: لا ينصَرفْ، حتى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريِحًا قال النووي: (هذا الحديثُ أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعِدِ الفِقهِ؛ وهي أنَّ الأشياءَ يُحكَم ببقائها على أصولِها حتى يُتَيَقَّنَ خلافُ ذلك، ولا يضرُّ الشكُّ الطارئُ عليها) ((شرح النووي على مسلم)) (4/49)، ((المجموع)) (1/168). )) رواه البخاري (137)، ومسلم (361) واللفظ له.
وجه الدَّلالة:
أنَّ استصحابَ الأصلِ، والبناءَ على اليقين؛ أصلٌ يُعتمَدُ عليه، ما لم يترجَّحْ شيءٌ آخرُ بخلافِه ((شرح النووي على مسلم)) (4/49).
ثانيًا: القياسُ يَقتضي أنَّ الشيءَ متى شُكَّ في حُكمِه رُدَّ إلى أصلِه، والأصلُ في الماءِ الطَّهارة، ولا يزول بالشكِّ، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه فهو نجِسٌ؛ لأنَّه الأصلُ واليقينُ، وتطهُّرُه مشكوكٌ فيه ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/74)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/46، 47).

انظر أيضا: