الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدِ الواحدِ


يُسَنُّ الافتراشُ في جَلسةِ التشهُّدِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدِ الواحدِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ ، والحنابلةِ ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ ، واختارَه ابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمين
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((... وكان يقولُ في كلِّ ركعتين التحيةَ، وكان يفرشُ رِجلَه اليُسرَى، وينصبُ رِجلَه اليُمنَى ))
2- عن أبي حُميدٍ الساعديِّ، قال: ((أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ رأيتُه إذا كبَّر جعَل يديه حِذاءَ مَنْكِبَيه... فإذا جلسَ في الركعتينِ جَلَس على رِجلِه اليُسرَى، ونصَب اليُمنَى ))

انظر أيضا:

  1. (1) الافتراش: أن يفرشَ رِجله اليُسرى ويجلس على كعبها، وينصب اليمنى. يُنظر ((المجموع)) للنووي (3/437).
  2. (2) ((البناية)) للعيني (2/273)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/107). مذهب الحنفيَّة: الافتراش في الجلوس الأوَّل والأخير للتشهُّد؛ قال العيني: ("وجلس في الأخيرة" ش: أي في القعدة الأخيرة. م: "كما جَلَس في الأولى" ش: أي: كجلوسه في القعدة الأولى مفترشًا غير متورِّك، وإنما قال في الأخيرة دون الثانية ليشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر؛ لأنَّها آخرة وليستْ ثانية) ((البناية)) (2/273).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 135)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/382).
  4. (4) قال ابنُ قُدامة: (وصِفة الجلوس لهذا التشهُّد كصفة الجلوس بين السجدتين؛ يكون مفترشًا كما وصفْنا، وسواء كان آخِر صلاته أو لم يكن، وبهذا قال الثوريُّ، وإسحاقُ، وأصحاب الرأي) ((المغني)) (1/382).
  5. (5) سُئل الشيخ ابن باز: هل السنَّة في الصلاة الثُّنائية الافتراش أو التورُّك؟ فأجاب: السنَّة فيها الافتراش، كالتشهُّد الأول هذا هو الأفضل، والتورُّك يكون في التشهد الأخير من الرُّباعية والثُّلاثية، في المغرب والعشاء، والظهر والعصر، كما جاء ذلك صريحًا في حديث أبي حُميدٍ الساعديِّ رضي الله عنه؛ فالسنَّة للمؤمن في صلاته أن يفترشَ بين السجدتين وعند التشهُّد الأول، ويتورَّك للتشهد الأخير) ((فتاوى نور على الدرب)) (8/352).
  6. (6) قال ابن عُثَيمين: (الافتراش فيسنُّ في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهُّد في كل صلاة ليس فيها إلَّا تشهد واحد، وفي التشهد الأوَّل في كلِّ صلاة فيها تشهدان) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العُثَيمين)).
  7. (7) رواه مسلم (498).
  8. (8) رواه البخاري (828).