الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ وتحريكها


الفَرْعُ الأول: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ في التشهد
يُسَنُّ الإشارةُ بالسَّبَّابةِ في التشهُّدِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن وائلِ بنِ حُجْرٍ الحَضْرميِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قد حلَّقَ الإبهامَ والوُسطى، ورفَعَ التي تليهما، يدعو بها في التشهُّدِ ))
2- عن وائلِ بنِ حُجرٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((قُلتُ: لَأنظُرنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يُصلِّي! فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستقبَلَ القِبْلةَ، فكبَّرَ فرفَعَ يدَيْهِ حتَّى حاذَتَا بأُذُنيه، ثم أخَذَ شِمالَه بيمينِه، فلمَّا أراد أنْ يركَعَ رفَعَهما مِثلَ ذلك، قال: ثم جلَس فافتَرَشَ رِجْلَه اليُسرى، ووضَعَ يدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى، وحَدَّ مِرفَقَه الأيمنَ على فخِذِه اليُمنى، وقبَضَ ثِنتَيْنِ وحلَّقَ حَلَقةً، ورأيتُه يقولُ هكذا، وحلَّقَ بِشْرٌ - يَعنِي ابنَ المُفضَّلِ أحدَ رُوَاتِه - الإبهامَ والوُسطى، وأشارَ بالسَّبَّابةِ ))
3- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا جلَس في الصَّلاةِ وضَعَ يدَه اليُمنى على رُكبتِه، ورفَعَ أُصبُعَه التي تلِي الإبهامَ يدعو بها، ويدَه اليُسرى على رُكبتِه، باسِطَها عليه ))
الفَرْعُ الثَّاني: تحريكُ السَّبَّابةِ في التشهُّدِ
لا يُشرَع تحريكُ السَّبَّابةِ في التشهُّدِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، واختارَه ابنُ حزمٍ ؛ وذلك لضعف الحديث الوارد فيه.

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/121)، ((الدر المختار)) للحصكفي (1/508).
  2. (2) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/282)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/287)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/212).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/80)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/173).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/56)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/6).
  5. (5) رواه النسائي (1264)، وابن ماجه (912). صحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((الخلاصة)) (1/427)، وصحَّح إسنادَه ووثَّق رجاله البُوصِيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (1/184) وقال: وله شاهد. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (753)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1208).
  6. (6) رواه أبو داود (726)، والنسائي (3/35) احتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (4/126)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (726)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1206).
  7. (7) رواه مسلم (580).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (3/454)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/133).
  9. (9) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/56)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/201).
  10. (10) قال ابنُ حزم: (ونستحبُّ أن يُشير المصلِّي إذا جلس للتشهُّد بإصبعه ولا يُحرِّكها) ((المحلى)) (3/64).