الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ البَيْعِ وَقْتَ النِّداءِ الأوَّلِ لصَلاةِ الجُمُعةِيَجوزُ البَيْعُ بَعْدَ النِّداءِ الأوَّلِ، وهو مَذْهَبُ ...
https://dorar.net/feqhia/7096الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ البَيْعِ وَقْتَ النِّداءِ الأوَّلِ لصَلاةِ الجُمُعةِيَجوزُ البَيْعُ بَعْدَ النِّداءِ الأوَّلِ، وهو مَذْهَبُ ...
https://dorar.net/feqhia/7096لا يَجوزُ بَيْعُ ما قُصِدَ به الحَرامُ كبَيعِ العَصيرِ لِمَن عُلِمَ أنَّه يَتَّخِذُه خَمرًا، وبَيعِ ...
https://dorar.net/feqhia/7099يَبطُلُ بَيْعُ ما يُقصَدُ به الحرامُ -كمَنْ يَبيعُ العَصيرَ لِمَن يَعلَمُ أنَّه سيتَّخِذُه خَمْرًا- وهو ...
https://dorar.net/feqhia/7101لا يَجوزُ بَيْعُ فَضْلِ ماءِ الأنهارِ والآبارِ والعُيونِ التي ليست بمَملوكةٍ لأحَدٍ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن ...
https://dorar.net/feqhia/7103البَيْعُ الباطِلُ لا يُفيدُ المِلْكَ، ويَجِبُ رَدُّه على بائِعِه لِلمَذاهبِ في الرَّدِّ مَعَ النَّماءِ وعَدَمِه، ...
https://dorar.net/feqhia/7107لا يَصِحُّ تصَرُّفُ المُشتَري في المَبِيعِ بَيعًا باطِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((العناية)) ...
https://dorar.net/feqhia/7109إذا اجتمَعَ بَيعٌ مُباحٌ ومَحرَّمٌ في صَفقةٍ واحِدةٍ، يَبْطُلُ في الجُزءِ المُحَرَّمِ، ويَصِحُّ في الجُزءِ ...
https://dorar.net/feqhia/7111لا يَجوزُ للمُشتَري أخْذُ رِبحِ المَبيعِ الذي في يَدِه في البَيْعِ الفاسِدِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ ...
https://dorar.net/feqhia/7113الضَّمانُ في البَيْعِ الفاسِدِ على من هو بيَدِه إذا نَقَص أو هَلَك عنده، وذلك باتِّفاقِ ...
https://dorar.net/feqhia/7115لا يَبطُلُ فَسْخُ البَيْعِ الفاسِدِ ولو تعذَّرَ رَدُّ المَبِيعِ، ويجِبُ رَدُّ قِيمتِه، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ ...
https://dorar.net/feqhia/7117الأصلُ في البُيوعِ الإباحةُ، ولا يَحرُمُ مِنها إلَّا ما ورَدَ في الشَّرعِ تَحريمُه قال الشَّافِعيُّ: ...
https://dorar.net/feqhia/7120المُرابَحةُ لُغةً: صيغةُ مُفاعَلةٍ، مِنَ الرِّبحِ. والرِّبحُ والرَّبَحُ والرَّباحُ: النَّماءُ والزِّيادةُ، يُقالُ: رابَحْتُه على سِلعَتِه ...
https://dorar.net/feqhia/7124الفَرْعُ الأوَّلُ: بَيْعُ المُرابَحةِ برَأسِ مالٍ ورِبحٍ مَعلومٍيَجوزُ بَيْعُ المُرابَحةِ برَأسِ مالٍ ورِبحٍ مُجمَلٍ مَعلومٍ ...
https://dorar.net/feqhia/7126الفَرْعُ الأوَّلُ: مِن شُروطِ بَيْعِ المُرابَحةِ العِلمُ بالثَّمَنِ الأوَّلِ للمُشتَري الثَّانييُشْتَرَطُ في بَيْعِ المُرابَحةِ العِلمُ ...
https://dorar.net/feqhia/7128إذا حَدَثَ عَيبٌ في المَبيعِ مُرابَحةً فيَجِبُ أن يُبَيِّنَه المُشتَري الأوَّلُ للمُشتَري الثَّاني، وذلك باتِّفاقِ ...
https://dorar.net/feqhia/7130الفَرْعُ الأوَّلُ: الإخبارُ بالنَّماءِ المُنفصِلِ -كالثَّمَرةِ والولدِ- في بَيْعِ المُرابَحةِلا يَجِبُ على البائعِ في المُرابَحةِ ...
https://dorar.net/feqhia/7132الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ المُرابَحةِإذا لم يَصدُقِ البائعُ ...
https://dorar.net/feqhia/7134الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ مَعنى بَيْعِ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ: هو ...
https://dorar.net/feqhia/7136التَّولِيةُ لُغةً: مَصدَرُ: ولي، يُقالُ: تَولَّيْتُ فُلانًا: اتَّبعْتُه ورَضِيتُ به، ووَلِيتُ على الصَّبيِّ والمرأةِ أي: ...
https://dorar.net/feqhia/7139يَجوزُ بَيْعُ التَّولِيةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56)، ((العناية)) للبابرتي (6/495). ...
https://dorar.net/feqhia/7141عقْدُ التَّولِيةِ هو عقْدُ مُعاوَضةٍ يَترتَّبُ عليه أحكامُ البَيْعِ؛ فلا يَجوزُ أنْ يَبيعَ تَولِيةً ما ...
https://dorar.net/feqhia/7143الفَرْعُ الأوَّلُ: مِن شُروطِ بَيْعِ التَّولِيةِ كوْنُ الثَّمَنِ في البَيْعِ الأوَّلِ مَعلومًا للمُشْتري الثَّانييُشْتَرَطُ في ...
https://dorar.net/feqhia/7145الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ التَّولِيةِإذا لم يَصدُقِ البائعُ ...
https://dorar.net/feqhia/7147تَعريفُ الإشراكِ لُغةً: هو جَعْلُ الغيرِ شَريكًا، وأشْرَكَ فُلانٌ فُلانًا في البَيْعِ: إذا أدْخَلَه مع ...
https://dorar.net/feqhia/7150يَجوزُ بَيْعُ الإشراكِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (4/329)، وينظر: ((بدائع ...
https://dorar.net/feqhia/7152الوَضيعةُ لُغةً: فَعيلةٌ بمَعنى مَفعولةٍ، فهي مَصدَرُ: واضَعَه مُواضَعةً، والمواضَعةُ: المتارَكةُ في البَيْعِ، فهو مُفاعَلةٌ، ...
https://dorar.net/feqhia/7155يَجوزُ بَيْعُ الوَضيعةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/73)، ((البحر الرائق)) ...
https://dorar.net/feqhia/7157الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ الوَضيعةِ كأنْ يقولَ البائعُ: ...
https://dorar.net/feqhia/7159بَيعُ المُسْترسِلِ لُغةً: الاسْتِرسالُ في أصلِ اللُّغةِ: السُّكونُ والثَّباتُ، ويُطلَقُ على الاستئناسِ والطُّمأنينةِ إلى الإنسانِ ...
https://dorar.net/feqhia/7162يَنعقِدُ بَيْعُ المُسْترسِلِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ يَصِحُّ إنْ عَلِمَ بالثَّمنِ في المجلِسِ، ...
https://dorar.net/feqhia/7164