الموسوعة الفقهية

تمهيدٌ: الأصلُ في البُيوعِ الإباحةُ


الأصلُ في البُيوعِ الإباحةُ، ولا يَحرُمُ مِنها إلَّا ما ورَدَ في الشَّرعِ تَحريمُه
الأدِلَّةُ:
مِنَ الكِتابِ:
1- قَولُه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يقتضي أن يكونَ كُلُّ بَيْعٍ حَلالًا
2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ لم يَشتَرِطْ في التِّجارةِ إلَّا التَّراضيَ، فإذا تَراضى المُتَعاقِدانِ بتِجارةٍ، ثَبَتَ حِلُّه بدَلالةِ القُرآنِ، إلَّا أن يَتَضَمَّنَ ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه
3- عُمومُ الآياتِ الَّتي فيها الأمرُ بالوَفاءِ بالعُقودِ والعُهودِ كُلِّها، كَقَولِه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] ، وقَولِه: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ [الإسراء: 34] ، وقَولِه: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8] ، وقَولِه تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة: 177]
وسيأتي في المباحِثِ التاليةِ ذِكْرُ نماذِجَ مِنَ البُيوعِ الجائِزةِ.

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) قال الشَّافِعيُّ: (فأصلُ البُيوعِ كُلِّها مُباحٌ إذا كانَت برِضا المُتَبايِعَينِ الجائِزَي الأمرِ فيما تَبايعَا إلَّا ما نَهَى عَنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنها، وما كانَ في مَعنَى ما نَهَى عَنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُحرَّمٌ بِإذنِه داخِلٌ في المَعنَى المُنهيِّ عَنه، وما فارَقَ ذلك أبَحْناه بِما وصَفْنا مِن إباحةِ البَيعِ في كِتابِ اللهِ تعالى) ((الأم)) (3/3)، وينظر: ((تفسير القرطبي)) (3/356)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/133)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (4/360)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/259)، ((القواعد)) لابن رجب (ص: 340)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/111).
  3. (3) ((تفسير الرازي)) (7/ 78).
  4. (4) ((القواعد النورانية)) لابن تيميَّةَ (ص: 280).
  5. (5) ((القواعد النورانية)) لابن تيميَّةَ (ص: 265،266).