الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابعُ: حُكْمُ الرِّبحِ في البَدَلَينِ في البَيْعِ الفاسِدِ


لا يَجوزُ للمُشتَري أخْذُ رِبحِ المَبيعِ الذي في يَدِه في البَيْعِ الفاسِدِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ فعِندَ الحَنفيَّةِ: المُشتَري لا يَحِلُّ لَه أخذُ الرِّبحِ، ويَتَصَدَّقُ بِه، وأمَّا البائِعُ فيحِلُّ لَه أخذُ الرِّبحِ إذا كانَ الثَّمنُ نُقودًا. وعِندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: الرِّبحُ وزيادةُ المَبيعِ يَكونُ لِلبائِعِ ولَيسَ لِلمُشتَري. : الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/66)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/106). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/411)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/435). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/198). ، وذلك لأنَّ المَبِيعَ بَيعًا فاسِدًا كالمغصوبِ في يَدِ المُشتَري ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/435).

انظر أيضا: