الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابعُ: حُكْمُ الرِّبحِ في البَدَلَينِ في البَيْعِ الفاسِدِ


لا يَجوزُ للمُشتَري أخْذُ رِبحِ المَبيعِ الذي في يَدِه في البَيْعِ الفاسِدِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ المَبِيعَ بَيعًا فاسِدًا كالمغصوبِ في يَدِ المُشتَري

انظر أيضا:

  1. (1) جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)
  2. (2) فعِندَ الحَنفيَّةِ: المُشتَري لا يَحِلُّ لَه أخذُ الرِّبحِ، ويَتَصَدَّقُ بِه، وأمَّا البائِعُ فيحِلُّ لَه أخذُ الرِّبحِ إذا كانَ الثَّمنُ نُقودًا. وعِندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: الرِّبحُ وزيادةُ المَبيعِ يَكونُ لِلبائِعِ ولَيسَ لِلمُشتَري.
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/66)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/106).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/411)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/435).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/198).
  6. (6) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/435).
  7. (7) كأن يَكونَ عِندَ البائِعِ جَرَّتانِ: إحداهما خَمْرٌ، والثَّانيةُ خَلٌّ، فيَبيعهما جَميعًا، فهَلِ البَيعُ يَبْطُلُ في الجُزءِ المُحَرَّمِ (الخَمْرِ)، ويَصِحُّ في الجُزءِ الآخَرِ (الخَلِّ) أم يَبْطُلُ البَيعُ في كِلَيهما؟