الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: التَّصَرُّفُ في البَيْعِ الباطِلِ


لا يَصِحُّ تصَرُّفُ المُشتَري في المَبِيعِ بَيعًا باطِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّصَرُّفَ في المَبيعِ بَيعًا باطِلًا تَصَرُّفٌ في غَيرِ ما يَملِكُ؛ إذ لا وُجودَ للباطِلِ إلَّا مِن حَيثُ الصُّورةُ
ثانيًا: لأنَّ وُجودَه كعَدَمِه، فلا يَنفُذُ تَصَرُّفُه فيه، كالغَصْبِ

انظر أيضا:

  1. (1) جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (6/404)، ((البناية)) للعيني (8/140).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/724)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/150).
  4. (4) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/212)، ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/60).
  6. (6) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/159).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410).
  8. (8) كأن يَكونَ عِندَ البائِعِ جَرَّتانِ: إحداهما خَمْرٌ، والثَّانيةُ خَلٌّ، فيَبيعهما جَميعًا، فهَلِ البَيعُ يَبْطُلُ في الجُزءِ المُحَرَّمِ (الخَمْرِ)، ويَصِحُّ في الجُزءِ الآخَرِ (الخَلِّ) أم يَبْطُلُ البَيعُ في كِلَيهما؟