تقَعُ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ بالعَيبِ فَسخًا لا طَلاقًا، وهذا مذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [979] ((روضة الطالبين)) للنووي ...
https://dorar.net/feqhia/4259تقَعُ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ بالعَيبِ فَسخًا لا طَلاقًا، وهذا مذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [979] ((روضة الطالبين)) للنووي ...
https://dorar.net/feqhia/4259ليس للمَرأةِ مَهرٌ ولا مُتعةٌ إن لم يكُن الزَّوجُ قد خلا بها، سواءٌ كان العَيبُ ...
https://dorar.net/feqhia/4262للمَرأةِ المَهرُ المُسمَّى كامِلًا إن كان قد خلا بها، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [988] ((مختصر القدوري)) ...
https://dorar.net/feqhia/4264يحِلُّ للمُسلِمِ نِكاحُ حرائِرِ أهلِ الكِتابِ غيرِ الحَربيَّاتِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...
https://dorar.net/feqhia/4268اختلف العُلَماءُ في زَواجِ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافِرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، على قولينِ ...
https://dorar.net/feqhia/4270يَحرُمُ نِكاحُ النِّساءِ الكافِراتِ [1018] حكى الباجي في ((المنتقى شرح الموطأ)) (3/329)، والقرطبي في ((تفسيره)) ...
https://dorar.net/feqhia/4272يَحرُمُ تزويجُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ ولو كان كِتَابيًّا. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ...
https://dorar.net/feqhia/4274إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كِتابيَّةٌ مِمَّن يجوزُ نِكاحُها بَقِيا على نكاحِهما.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: الْيَوْمَ ...
https://dorar.net/feqhia/4278إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ ولم يدخُلْ بها، فُرِّقَ بينهما ما ...
https://dorar.net/feqhia/4281إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ قد دخل بها، فإن أسلَمَت في ...
https://dorar.net/feqhia/4283يحرُمُ على من أسلمَ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ إمساكُ أكثَرَ مِن أربعٍ مِنهنَّ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ ...
https://dorar.net/feqhia/4285إذا نكح الكافِرُ امرأةً مُحرَّمةً عليه ثمَّ أسلَمَ، بطَلَ النِّكاحُ ووجَبَت الفُرقةُ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نقَل ...
https://dorar.net/feqhia/4287إذا أسلمت الزَّوجةُ وهي تحت كافرٍ ولم يدخُلْ بها، فُرِّقَ بينهما ما لم يُسلِمْ، وهو ...
https://dorar.net/feqhia/4290إذا أسلَمَت الزَّوجةُ وهي تحت كافرٍ وقد دخَلَ بها، فُرِّقَ بينهما بعد انقِضاءِ العِدَّةِ، وهو ...
https://dorar.net/feqhia/4292إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبلَ الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ ويُفرَّقُ بينهما، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: ...
https://dorar.net/feqhia/4295إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعد الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ [1080] عند الحَنَفيَّة والمالِكيَّة يفَرَّقُ بينهما ولا ...
https://dorar.net/feqhia/4297يجِبُ الصَّداقُ للمَرأةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 4]وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الأمرَ ...
https://dorar.net/feqhia/4301لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ ...
https://dorar.net/feqhia/4304لا حَدَّ لأقَلِّ الصَّداقِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1103] ((الأم)) للشافعي (5/63)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/249)، ...
https://dorar.net/feqhia/4306يُستَحَبُّ تخفيفُ المُهورِ، وتَركُ المغالاةِ فيها [1116] تَقدَّمَ في الفَصلُ الثَّالثُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ - ...
https://dorar.net/feqhia/4308إذا اختلف الزَّوجانِ في قَدْرِ الصَّداقِ بعد العَقدِ، فالقَولُ قَولُ الزَّوجِ بيَمينِه، وهو مذهَبُ الحنابلةِ ...
https://dorar.net/feqhia/4310يجوزُ تَزويجُ الأبِ ابنَتَه البِكرَ والثيِّبَ بأقَلَّ مِن مَهرِ مِثلِها، كبيرةً كانت أو صغيرةً، وهو ...
https://dorar.net/feqhia/4312يَصِحُّ الصَّداقُ بكُلِّ ما يَصلُحُ أن يكونَ مالًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1132] ...
https://dorar.net/feqhia/4315يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ عَينًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1138] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي ...
https://dorar.net/feqhia/4318يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ دَينًا [1146] سيأتي في مَبحَثِ: (تأجيل الصَّداق) (ص: 229).
https://dorar.net/feqhia/4320يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ مَنفعةً، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1147] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/304) و(12/212)، ((الغرر البهية)) ...
https://dorar.net/feqhia/4322يَبطُلُ الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ [1162] نقل الإجماعَ على بُطلانِه: ابنُ بطَّال، وابنُ عبد البر. قال ابن ...
https://dorar.net/feqhia/4324لا يَصِحُّ الصَّداقُ المَجهولُ، ويَصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثلِ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1172] ...
https://dorar.net/feqhia/4326لا يَصِحُّ جَعلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى، ويَصِحُّ النِّكاحُ ويُفرَضُ لها مَهرُ المِثلِ، نَصَّ عليه ...
https://dorar.net/feqhia/4328التفويضُ في النِّكاحِ: هو تزويجُ المرأةِ بلا صَداقٍ مُسمًّى [1186] يُنظر: ((النظم المستعذب)) لمحمد بن ...
https://dorar.net/feqhia/4332