الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ


إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبلَ الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ ويُفرَّقُ بينهما، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَليلٌ على أنَّ النِّكاحَ يَبطُلُ بالرِّدَّةِ
2- قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ ، والمرتَدَّةُ تدخُلُ في هذا العُمومِ.
ثانيًا: لأنَّه اختِلافُ دينٍ يَمنَعُ الإصابةَ، فأوجب فَسخَ النِّكاحِ، كما لو أسلَمَت تحت كافرٍ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247).
  2. (2)    ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/270).
  3. (3)    ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212).
  4. (4)    ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/171).
  5. (5)    قال القاضي عبد الوهاب: (إذا ارتَدَّ أحَدُ الزوجين قبل الدخول وقعت الفُرقةُ في الحال، بلا خلافٍ). ((عيون المسائل)) (ص: 318). وقال الماوردي: (أن يكون قبل الدخولِ، فالنِّكاحُ قد بطل برِدَّةِ أحَدِهما، وهو إجماعٌ). ((الحاوي الكبير)) (9/295). وخالف في ذلك داود الظاهريُّ وقال: لا ينفَسِخُ بالردَّةِ. قال ابن قدامة: (إذا ارتَدَّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النِّكاحُ في قَولِ عامة أهل العلم، إلَّا أنَّه حُكِيَ عن داود أنَّه لا ينفَسِخُ بالرِّدَّةِ). ((المغني)) (7/173).
  6. (6)    ((تفسير الماوردي)) (5/522).
  7. (7)    ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857).
  8. (8)    ((المغني)) لابن قدامة (7/173).