الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ


اختلف العُلَماءُ في زَواجِ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافِرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، على قولينِ :القولُ الأوَّلُ: للمُسلِمِ التزَوُّجُ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، وهو مذهَبُ الحنفيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمدَ ،  وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن مَولودٍ إلَّا يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواه يُهَوِّدانِه، أو يُنصِّرانِه، أو يُمجِّسانِه ))
وجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ اتِّفاقَ الأبوَينِ يَنقُلُه مِن الفِطرةِ إلى دينٍ آخَرَ، ومعناه إذا اختَلَفا فإنَّه يبقى على أصلِ الفِطرةِ القول الثاني: لا يحِلُّ للمُسلِمِ التزوُّجُ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِكَونِها مُتوَلِّدةً ممَّن يحِلُّ وممَّن لا يحِلُّ، فأشبهت حُرمةَ المأكولِ المتوَلِّدِ مِن مأكولٍ وغيرِه
ثانيًا: ولأنَّها لم تتمحَّضْ كتابيَّةً، فأشبهت من كان أبوَاها وَثَنيَّينِ
ثالثًا: ولِكَونِ أحَدِ الأبوَين غيرَ كتابيٍّ غُلِّبَ جانِبُ التَّحريمِ

انظر أيضا:

  1. (1)    يرى المالكيَّةُ أنَّ الولَدَ تَبَعٌ لدين أبيه، وعليه يجوِّزون ذبيحَتَه إذا كان أبوه كتابيًّا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/317)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (5/760)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/5).
  2. (2)    ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/173). ويُنظر: ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لملا خسرو (1/353).
  3. (3)    ((الإنصاف)) للمرداوي (8/102).
  4. (4)    ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/167).
  5. (5)                                                                            رواه البخاري (1358 )، ومسلم (2658).     
  6. (6)    ((المبسوط)) للسرخسي (5/79).
  7. (7)    ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/189).
  8. (8)    ((الإنصاف)) للمرداوي (8/101)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/187)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/111).
  9. (9)    ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/65).
  10. (10)    ((المغني)) لابن قدامة (7/132)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/85).
  11. (11)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/326)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/253).