الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: أكثَرُ الصَّداقِ


لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20]
وَجهُ الدَّلالةِ:
1- قَولُه تعالى: وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فيه دَليلٌ على أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِه؛ لِتَركِه النَّهيَ عن القِنطارِ وهو كثيرٌ، ولأنَّ القِنطارَ  ذُكِر مِثالًا على المبالغةِ في المهرِ، أي: وإن بلغ المهرُ قِنطارًا فلا يحِقُّ لكم أن تأخُذوا منه شَيئًا
2- قَوله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  [النساء: 4]
وَجهُ الدَّلالةِ:
الإطلاقُ في قَولِه تعالى: صَدُقَاتِهِنَّ ؛ فإنَّه يَشمَلُ ما قلَّ أو كثُرَ مِن الصَّداقِ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: القاضي عبدُ الوهابِ ، والماوَرديُّ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ رشد ، والقُرطبيُّ ، والشَّوكاني

انظر أيضا:

  1. (1)    قال ابن كثير: (وقد اختلف المفسِّرون في مقدارِ القِنطارِ على أقوالٍ، وحاصِلُها: أنَّه المالُ الجزيلُ). ((تفسير ابن كثير)) (2/19).
  2. (2)    ((الأم)) للشافعي (5/63)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/390)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (6/400)، ((تفسير البغوي)) (2/186)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204).
  3. (3)    ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204).
  4. (4)    قال القاضي عبد الوهاب: (لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ إجماعًا). ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) (ص: 750). وقال أيضًا: (لا خلافَ أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ). ((عيون المسائل)) (ص: 323).
  5. (5)    قال الماوردي: («القَولُ في أكثَرِ الصَّداقِ» فأمَّا أكثَرُه فلا خلافَ بين الفقهاء أنه لا حَدَّ لهـ). ((الحاوي الكبير)) (9/396).
  6. (6)    قال ابن عبد البر: (أجمعوا أنْ لا حَدَّ ولا توقيتَ في أكثَرِه، فكذلك لا حَدَّ في أقَلِّه ولا توقيتَ). ((الاستذكار)) (5/413). وقال أيضًا: (أجمع العُلماءُ على أنْ لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثَرِ الصَّداقِ). ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) (21/117).
  7. (7)    قال ابن رشد: (أمَّا قَدرُه فإنهم اتَّفَقوا على أنَّه ليس لأكثَرِه حَدٌّ). ((بداية المجتهد)) (3/45).
  8. (8)    قال القرطبي: (أجمع العلماءُ على أنْ لا تحديدَ في أكثَرِ الصَّداقِ). ((تفسير القرطبي)) (5/101).
  9. (9)    قال الشوكاني: (وقع الإجماعُ على أنَّ المهرَ لا حَدَّ لأكثرِهـ). ((نيل الأوطار)) (6/201).