قال ابنُ سِيدَه: ((وأمَّا مَا ضمَّنَّاه كِتابَنا هذا مِن كُتُبِ اللُّغةِ: فمُصنَّفُ أبي عُبَيدٍ
https://dorar.net/arabia/3078قال ابنُ سِيدَه: ((وأمَّا مَا ضمَّنَّاه كِتابَنا هذا مِن كُتُبِ اللُّغةِ: فمُصنَّفُ أبي عُبَيدٍ
https://dorar.net/arabia/3078الجَديدَين.الدَّأْبُ والدَّأَبُ أيضًا: العادةُ والشَّأنُ، قال امْرُؤُ القيسِ:كدَأْبِك مِن أمِّ الحُويرِثِ قَبْلَهاو
https://dorar.net/arabia/3287(3/ 393)، حيث قال: وسيأتي ما يُقاسُ في كلٍّ منها، وما يُحفَظ فيه. ، وأشهرُ صِيَغِه أرْبعٌ
https://dorar.net/arabia/4481به لازِمًا دونَ العُرفِ [2738] قال العِزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ: (فلو شَرَط المُستَأجِرُ
https://dorar.net/osolfeqh/682)) للدخيل (ص: 269- 270). .قال الشَّاطِبيُّ: (النَّظَرُ في مآلاتِ الأفعالِ مُعتَبَرٌ مَقصودٌ شَرعًا
https://dorar.net/osolfeqh/1635: هي كلُّ عينٍ يحرُمُ تناولُها؛ لا لحُرمَتِها؛ ولا لاستقذارِها؛ ولا لضَرَرِها ببدنٍ أو عَقلٍ قال الشربينيُّ
https://dorar.net/feqhia/146المُستَفتي التَّواصُلَ مَعَ المُفتي، وأن يَكونَ النَّاقِلُ للفتوى مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه؛ قال ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1707، فيَقولُ: إنَّ المُفتيَ الفُلانيَّ أوِ العالِمَ الفُلانيَّ قال في مَسألةِ كَذا كَذا، ونَحوَ ذلك مِن صيَغِ
https://dorar.net/osolfeqh/1709). .ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ الدَّينَينِ، فلا يَصِحُّ [308
https://dorar.net/feqhia/11223). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [553] قال ابنُ حَزمٍ: (يُقسَّمُ مالُ المُفلَّسِ الذي يوجَدُ له بَينَ الغُرَماءِ
https://dorar.net/feqhia/11327)) للبهوتي (4/54). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1285] قال ابنُ القَيِّمِ: (طَريقُ القِسمةِ بالعَدلِ
https://dorar.net/feqhia/11622). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [661] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قَلعَ الأعورُ عَينَ مِثلِه ففيه
https://dorar.net/feqhia/12299مِنَ السَّلَبِ؟ فقال الحَنَفيَّةُ: يَدخُلُ إذا كان المالُ مَعَه أو في دابَّتِه، وقال الشَّافِعيَّةُ
https://dorar.net/feqhia/13829) [444] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (21/ 592). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (وأمَّا المُستَثنى
https://dorar.net/qfiqhia/148/ 272). .قال الشَّافِعيُّ: (ولَيسَ لأحَدٍ سافَرَ في مَعصيةٍ أن يَقصُرَ، ولا يَمسَحَ مَسحَ
https://dorar.net/qfiqhia/176/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين في مسألة إذا ائتم بمن
https://dorar.net/feqhia/1474). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/472). ، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ باز [417] قال ابن باز: (ومنها نَتْفُ ريش
https://dorar.net/feqhia/3710مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (4/528). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [517] قال ابنُ قدامة
https://dorar.net/feqhia/4857منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [445] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجْمعوا
https://dorar.net/feqhia/6415، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [612] قال ابن قُدامةَ: (هذا قولُ الجمهورِ، منهم: الحسَنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، وابنُ
https://dorar.net/feqhia/6474المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحصورةِ على وَجهٍ لا يَجوزُ الإخلالُ ببَعضِهِم؛ فتَساوَوْا فيه، كما لو قالَ
https://dorar.net/feqhia/6496قال: بِعْتُكَ بشَرطِ ألَّا تَتَصَرَّفَ ((المغني)) لابن قدامة (3/502). ثالِثًا: لأنَّ الخيارَ مُدَّةٌ
https://dorar.net/feqhia/7001)) العدد الرابع عشر (2/ 287- 288). ، وابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «وبِناءِ حائطٍ» كأنْ يقولَ
https://dorar.net/feqhia/7242/477). ، وابنُ القَيِّمِ [104] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (في إلْحاقِ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ في الجُعْلِ
https://dorar.net/feqhia/8262). اخْتارَها ابنُ عُثَيْمينَ [352] لكنَّه يَشْتَريه بثَمَنِ المِثلِ لا بأَقَلَّ. قالَ ابنُ عُثَيْمينَ
https://dorar.net/feqhia/8445] قال ابنُ قُدامةَ: (إذا بِيعَ في شَرِكةِ الصَّغيرِ شِقْصٌ، ثَبَتَت له الشُّفْعةُ في قَوْلِ عامَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8705)) للنَّوَوي (4/ 259)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 156). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [116] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/10434