الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريف النَّجاسة


النَّجاسة لُغةً: القذارةُ
النَّجاسةُ اصطلاحًا: هي عينٌ مُستقذَرةٌ شَرعًا ، وقيل: هي كلُّ عينٍ يحرُمُ تناولُها؛ لا لحُرمَتِها؛ ولا لاستقذارِها؛ ولا لضَرَرِها ببدنٍ أو عَقلٍ ، وقيل: هي صفةٌ حُكميَّة توجِبُ لموصوفِها منعَ استباحةِ الصَّلاةِ به أو فيه

انظر أيضا:

  1. (1) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/393)، ((لسان العرب)) لابن منظور (6/226).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/232).
  3. (3) قال الشربينيُّ: (عرَّفها بعضُهم بكلِّ عينٍ حَرُم تناولها مطلقًا في حالةِ الاختيار، مع سُهولةِ تَمييزِها وإمكانِ تناوُلِها لا لحُرمَتِها ولا لاستقذارِها ولا لضَرَرِها في بدنٍ أو عَقلٍ، فاحتُرز بـ (مطلقًا) عمَّا يُباح قليلُه، كبعض النَّباتات السُّميَّة، وبـ (حالة الاختيار) عن حالة الضَّرورة، فيُباح فيها تناوُلُ النَّجاسة، وبـ (سهولة تمييزها) عن دودِ الفاكِهةِ ونحوها، فيُباحُ تناوُلُه معها، وهذان القَيدانِ للإدخال لا للإخراج، وبـ (إمكان تناولها) عن الأشياءِ الصُّلبة كالحَجَر، وبالبقيَّةِ عن الآدمي وعن المُخاط ونحوه، وعن الحشيشةِ المُسكِرة والسُّمِّ الذي يضرُّ قليلُه وكثيرُه، والتُّراب؛ فإنَّه لم يحرُمْ تناولُها لنجاسَتِها، بل حُرمة الآدمي، واستقذار المخاط ونحوه، وضرر البقيَّة). ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/77)، ويُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/546)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/26)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/26).
  4. (4) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/77)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/31).