الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: الشَّكُّ في وجود النَّجاسة


مَن شكَّ في طهارةِ شيءٍ، أو نجاسَتِه، بنَى على الأصلِ؛ فإنْ كان في الأصلِ طاهرًا، بقِي على طهارَتِه، وإنْ كان في الأصلِ نَجِسًا، بقِي على نجاسَتِه ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ؛ وذلك لأنَّ الثَّابِتَ باليقينِ لا يزول بالشَّكِّ.

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن عثيمين: (قوله: "وإنْ شكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أو طهارَتِه..."؛ أي: في نجاسَتِه إذا كان أصلُه طاهرًا، وفي طهارَتِه إذا كان أصلُه نَجِسًا. مثال: الشكُّ في النَّجاسةِ: لو كان عندك ماءٌ طاهرٌ لا تعلَمُ أنَّه تنجَّسَ؛ ثم وجَدْت فيه روثةً لا تدري أروثَةُ بعيرٍ، أم روثةُ حِمارٍ، والماء متغيِّرٌ من هذه الرَّوثةِ؛ فحصَل شكٌّ هل هو نَجِسٌ أم طاهِرٌ؟ فيقال: ابنِ على اليَقين، واليقينُ أنَّه طَهورٌ، فتطهَّرْ به ولا حَرَجَ. وكذا إذا حصل شكٌّ في نجاسةِ غَيرِ الماء. مثاله: رجلٌ عنده ثوبٌ فشكَّ في نجاسَتِه، فالأصلُ الطَّهارة حتى يعلم النَّجاسةَ). ((الشرح الممتع)) (1/58-59).
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (1/83)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/82)، لكن قد يُقدِّم الحنفيَّة الظاهر لقرينة؛ انظر: ((المبسوط)) للسرخسي (1/83).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/29)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/24).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (1/93)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/45).