] وفي حديث ابن واقِد [كُنَّا نَتَماقَلُ في ماجِلٍ أو صِهْريج] الماجِل : الماء الكثير المُجْتَمِع قاله ابن
https://dorar.net/ghreeb/3481] وفي حديث ابن واقِد [كُنَّا نَتَماقَلُ في ماجِلٍ أو صِهْريج] الماجِل : الماء الكثير المُجْتَمِع قاله ابن
https://dorar.net/ghreeb/3481أصابَه عامر بن رَبيعة بالعَيْن فلُبِطَ به] [تَضْرب اليَتيم وتَلْبِطُه] [حين دَخل مكة قال للمشركين
https://dorar.net/ghreeb/3308له الدنيا مِعَاهَا ] حَنْتَمة : أُمُّ عُمر ابن الخطَّاب وهي بنت هِشام بن المُغيرة ابْنَة عمّ أبِي جهل ( قال
https://dorar.net/ghreeb/922به ولدَها فمن شاء فليُمْسِكْها ومن شاء فليُشَمِّرها] التَّشمير : الإرْسالُ . قال أبو عبيد : هو في الحديث
https://dorar.net/ghreeb/2030} فيه [الصَّوم مَصَحَّة] يروى بفتح الصاد وكسرها ( والفتح أعْلَى . قاله في اللسان ) وهي مَفْعَلة من الصِحَّة
https://dorar.net/ghreeb/2094لم يُسَمُّوا فسَألوه فقال : سَمُّوا أنتم وكُلوا ] [ أنه قال لأخيه زيْد يوم نُدِب لِقتال أهل الرِّدة
https://dorar.net/ghreeb/959كأنه قال : ولا ذلك النوعُ مِني وإنما لم يَقُل ولا هو مني لأنّ الصريح آكَدُ وأبْلغُ . وقيل اللامُ
https://dorar.net/ghreeb/1180- بَقِية المْاء الكَدِرة في الحَوض المُخْتَلِطةُ بالطّين فلا يُنتَفعِ بها . قال أبو عبيد : الحديث يُروى
https://dorar.net/ghreeb/1388، فإنَّك تحذِفُ الألِفَ وتَترُكَ الفَتحةَ قبْلها دليلًا عليها؛ قال تعالى: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ
https://dorar.net/arabia/223، على أنْ يكونَ ذلك في صُورةٍ مُوجَزةٍ، وعِباراتٍ مُخْتصَرةٍ؛ فقد قال في مُقدِّمةِ كِتابِه: (وكنتُ بُرهةً
https://dorar.net/arabia/3156: أكَلتُ لَحْمًا خُبْزًا؛ فالمُتكلِّمُ يُريدُ أن يقولَ: أكَلتُ خُبْزًا، ولكنَّه أخْطأَ وقال: أكَلتُ لَحْمًا
https://dorar.net/arabia/3824لا نَعْتٌ.ويُسمِّيه الكُوفيُّونَ العِمادَ.فإذا قال قائِلٌ: مُحمَّدٌ الكاتِبُ، احْتَملَ أن يكونَ "الكاتِبُ"
https://dorar.net/arabia/4324إلَّا في وسَطِ الكَلِمة (قال، حاتمٌ) أو آخِرِها (دعا، لا).2- يُشترَطُ في الألِف أن تُسبَق بحركةٍ
https://dorar.net/arabia/2584العرب)) لابن منظور (11/249)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/205)، ((المعجم الوسيط)) (1/294). وقال
https://dorar.net/osolfeqh/718)) للقرافي (1/125). .قال الشِّيرازيُّ: (اعلَمْ أنَّ الإجماعَ لا يَنعَقِدُ إلَّا عن دَليلٍ، فإذا رَأينا
https://dorar.net/osolfeqh/399القَيِّمِ [1315] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإن ماتَ أحَدُ المُتَعاقِدَينِ فإنْ قُلْنا: هيَ عَقدٌ جائِزٌ
https://dorar.net/feqhia/11637لا قِصاصَ على الأعورِ إذا أخَذَ إحدى عَينَي الصَّحيحِ [643] قال ابنُ قُدامةَ
https://dorar.net/feqhia/12295عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ
https://dorar.net/h/870CMcMDيَلتَمِسُ قِبَلَ غَيرِه لنَفسِه عَينًا أو دَينًا أو حَقًّا. وقيلَ: المُدَّعي: مَن قال قد كانَ
https://dorar.net/feqhia/13258). ، فمَن قال بأنَّه أشبَهُ بالطَّلاقِ احتَجَّ بأنَّ كُلًّا مِنهما يُثبِتُ التَّحريمَ بَينَ الزَّوجِ
https://dorar.net/qfiqhia/178يَحِلُّ أكلُ الحيوانِ المذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه [51] قال ابنُ قدامة: (قال إبراهيمُ النَّخَعي
https://dorar.net/feqhia/3612] ((منح الجليل)) لعليش (3/531). ، واختاره ابنُ باز [1328] قال ابن باز: (فإجابةُ الدَّعوةِ لوليمةِ
https://dorar.net/feqhia/4400)) للكاساني (3/200). ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَربيِّ [315] قال ابنُ العربي
https://dorar.net/feqhia/5039(2/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ [115] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ
https://dorar.net/feqhia/8269إذا قال المالِكُ: آجَرْتُك، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، والعينُ قائمةٌ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ
https://dorar.net/feqhia/10760] قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «أو اختَلَفا في رَدٍّ فقَولُ المالِكِ» «اختلفا» يعني المعيرَ والمستعيرَ
https://dorar.net/feqhia/10795، قال تعالَى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر: 9]. وأمَّا حِفظُ
https://dorar.net/tafseer/85/4