الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه


يَحِلُّ أكلُ الحيوانِ المذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه حتى يَصِلَ إلى النُّخاعِ، إذا بَقِيَت فيه حياةٌ قَبلَ تَذكِيَتِه مِن مكانِ الذَّبحِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لوُجودِ فِعلِ الذَّكاةِ وهي حَيَّةٌ ، كما لو قطَعَ يَدَه ثمَّ ذَكَّاه ، وكأكيلةِ السَّبُعِ، والمترَدِّيةِ، والنَّطيحةِ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ قدامة: (قال إبراهيمُ النَّخَعي: تُسمَّى هذه الذَّبيحةُ القَفِينةَ). ((المغني)) (9/400).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/59)، ((الفتاوى الهندية)) (5/288)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (9/324)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/297)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/420)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/400).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).
  6. (6) ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (9/400).
  8. (8) الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4)  
  9. (9) كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ