(26/165)، ((الفتاوى الهندية)) (6/30)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/214). ، والشَّافِعيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/12222(26/165)، ((الفتاوى الهندية)) (6/30)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/214). ، والشَّافِعيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/12222)، ((البناية)) للعيني (13/136)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/537)، ((الفتاوى الهندية)) (6/22
https://dorar.net/feqhia/12270بالشَّلَّاءِ). ((البناية)) (13/109). ونَقَل ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك، فقال: (لا نَعلمُ أحَدًا مِن
https://dorar.net/feqhia/12343السَّلَفِ [805] قال ابنُ قُدامةَ: (وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ
https://dorar.net/feqhia/12352، وكان مُتقوَّمًا ومباحَ الانتِفاعِ به شَرعًا) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/277)، ((حاشية ابن عابدين
https://dorar.net/feqhia/6101عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «كانَتِ النُّسْأةُ حَيًّا مِن بَني مالِكِ بنِ كِنانةَ مِن بَني فُقَيْمٍ
https://dorar.net/huE7bHSJعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كانَ قَوْمٌ مِن أهْلِ مَكَّةَ قد أَسْلَموا، وكانوا يَسْتَخْفونَ
https://dorar.net/h/CZDI0K9O)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/242)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/95). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من الكتابِ
https://dorar.net/feqhia/13814رَجُلَينِ، قُلتُ: فإنَّ ابنَ عَمِّكَ مُعاويةَ يَأمُرُنا، فوضَعَ جُمْعَه على جَبهَتِه، ثُمَّ نَكَسَ، ثُمَّ
https://dorar.net/h/i3CTNoNdفي شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 339)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 89 ،90). .وذلك
https://dorar.net/feqhia/13433لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (7/ 480). ، والمالِكيَّةِ [1489] ((شرح الزرقاني
https://dorar.net/feqhia/13489الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص: 625). ، والحَنابِلةِ [1795] ((كشاف القناع
https://dorar.net/feqhia/13577الأربعة: الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 359)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/91
https://dorar.net/feqhia/1846يُخرَصُ التَّمرُ والعِنَبُ فقط دون غيرِهما، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وممَّن
https://dorar.net/feqhia/2350أبي الحَسَنِ، قال: ((جاء رجلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي رجلٌ أصَوِّرُ هذه الصُّوَر، فأفتِني
https://dorar.net/feqhia/3183] ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّينِ ابنِ قُدامة (11/64). ؛ فوَجَب أنْ لا يَحِلَّ [531] ((المجموع)) للنَّووي (9
https://dorar.net/feqhia/3556المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [432] ((حاشية ابن عابدين)) (6/296)، ((الفتاوى الهندية)) (5/287
https://dorar.net/feqhia/3716الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [184] ((حاشية ابن عابدين)) (6/474)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/59
https://dorar.net/feqhia/3789(4/120)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/476). ، والمالِكيَّةِ [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/322
https://dorar.net/feqhia/3837ابن عابدين)) (3/424). ، والمالِكيَّةِ [309] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/599)، ((منح الجليل)) لعليش
https://dorar.net/feqhia/4790ما تتجَنَّبُه المُحِدُّ. قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «أو غير مُكَلَّفة» وهي الصغيرةُ والمجنونةُ، فلو مات شَخصٌ
https://dorar.net/feqhia/5054)) لابن القيم (5/621). 2- عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ قال: ((تُوفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها
https://dorar.net/feqhia/5087)) للبهوتي (3/47). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/5301[235] ((حاشية ابن عابدين)) (3/716).
https://dorar.net/feqhia/5549). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ [474] قال ابنُ قُدامةَ: (مَن حلف على شيءٍ يَظُنُّه كما حَلَف، فلم يكُنْ: فلا
https://dorar.net/feqhia/5618). ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [581] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/281)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/82
https://dorar.net/feqhia/5661)) للبُهُوتي (5/321)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/458). ، وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ [606] ((إعلام
https://dorar.net/feqhia/5672/223)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/386، 387). ، والشَّافعيَّةِ -في الأصحِّ عندَهم- [899] ((روضة الطالبين
https://dorar.net/feqhia/6252يُبطِلون بَيْعَ المكرَهِ، والوَصيَّةُ أَولى؛ لأنَّها بدُونِ عِوَضٍ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6
https://dorar.net/feqhia/6340نُجَيْم (7/284)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/688). ؛ وذلك لأنَّه عقدُ تَمليكٍ
https://dorar.net/feqhia/6577