الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: أنْ يَسترسِلَ إذا أُرسِلَ


يُشترَطُ في الحيوانِ المُعَلَّمِ أنْ يَتْبَعَ الصَّيدَ إذا أَرسلَه الصَّائِدُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك في الكِلابِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
مُكَلِّبِينَ أيْ: مُؤْتَمِرينَ بالأمرِ مُنتَهِينَ بالنَّهيِ، ومِن لازِمِ هذا أنْ يَنطلِقَ بإطلاقِه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ فاذكُرِ اسمَ اللهِ عليه، فإنْ أَمسَكَ عليكَ فأَدرَكْتَه حَيًّا فاذبَحْه، وإنْ أَدرَكْتَه قد قَتَلَ ولم يَأكُلْ منه فكُلْه... ))

انظر أيضا:

  1. (1) (العناية)) للبابرْتي (10/11)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/120)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/476).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/322)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/422).
  3. (3) ((المجموع)) للنَّووي (9/94).
  4. (4) ((المبدع)) لابن مفلح (9/211)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/323).
  5. (5) قال القُرْطُبيُّ: (ولا خلافَ بيْن العلماءِ في شرطَيْنِ في التَّعليمِ، وهُمَا: أنْ يَأتمِرَ إذا أُرسِل، ويَنزجِرَ إذا زُجِر. لا خلافَ في هذين الشَّرطَيْنِ في الكِلابِ وما في معناها مِن سِباعِ الوحوشِ). ((تفسير القُرطبي)) (6/69).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/329).
  7. (7) أخرجه البخاري (5476)، ومسلم (1929).