الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: أنْ يَنزجِرَ إذا زُجِر


يُشترَطُ في الحيوانِ المُعلَّمِ أنْ يَنزجِرَ إذا زُجِر، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك في الكِلابِ وما في معناها مِنَ السِّباعِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
مُكَلِّبِينَ أيْ: مُؤْتَمِرينَ بالأمرِ مُنتَهينَ بالنَّهيِ، ومِن لازِمِ هذا أنْ يَنطلِقَ بإطلاقِه
ثانيًا: أنَّ آيةَ التَّعليمِ تَرْكُ ما هو مألوفٌ عادةً للجارِحِ، والمألوفُ عادةً للجارِحِ عَدَمُ الانزِجارِ، فكان انزِجارُه علامةَ تعليمِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/190)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/51)، ((العناية)) للبابرْتي (10/115، 116).
  2. (2) يَشتَرِطونَه في غيرِ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/104)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/422).
  3. (3) ((المجموع)) للنَّووي (9/94)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/329).
  4. (4) ((المبدع)) لابن مفلح (9/211)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/323).
  5. (5) قال ابن رُشْدٍ: (الكلبُ الَّذي لا يَزدجِرُ لا يُسمَّى مُعلَّمًا باتِّفاقٍ). ((بداية المجتهد)) (3/9). وقال القُرطبيُّ: (ولا خلافَ بيْن العلماءِ في شرطَيْنِ في التَّعليمِ، وهُمَا: أنْ يَأتَمِرَ إذا أُرسِل، ويَنزجِرَ إذا زُجِر. لا خلافَ في هذين الشَّرطَيْنِ في الكِلابِ وما في معناها مِن سِباعِ الوحوشِ). ((تفسير القرطبي)) (6/69).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/329).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/51)، ((اللباب في شرح الكتاب)) لعبد الغني الميداني (3/218).