الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالث: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو النَّابِ مِنَ السِّباعِ لصاحبِه ولا يَأكُلَ منه


يُشترَطُ في حيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذي النَّابِ مِنَ السِّباعِ أنْ يُمْسِكَ لصاحبِه ولا يَأكُلَ منه، وهو مذهب الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ أَباحَ ما أَمْسَكَ الكلبُ على صائِدِه، فإذا أَكَل منها فقد أَمْسَكَ على نفْسِه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: سألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ((إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ فقَتَل فكُلْ، وإذا أَكَل فلا تَأْكُلْ؛ فإنَّما أَمسَكَه على نفْسِه ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((مختصر القدوري)) (ص: 205)، ((العناية)) للبابرْتي (10/11)، ((الفتاوى الهندية)) (5/422).
  2. (2) ((المجموع)) للنَّووي (9/94)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/329).
  3. (3) ((المبدع)) لابن مفلح (9/211، 212)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/323، 324)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/224).
  4. (4) قال ابن قُدامةَ: (الشَّرط الخامس: أنْ لا يَأكُلَ مِنَ الصَّيدِ، فإنْ أَكَل منه، لم يُبَحْ في أَصحِّ الرِّوايتَيْنِ. ويُروَى ذلك عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وأبي هُريرةَ. وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، وعُبَيدُ بنُ عُمَيْرٍ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، وسُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ، وأبو بُرْدَةَ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمةُ، والضَّحَّاكُ، وقَتادةُ، وإسحاقُ، وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثَوْرٍ). ((المغني)) (9/30). ويُنظَر: ((مصنَّف ابن أبي شَيْبة)) (4/234).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/370).
  6. (6) أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929).